فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 8

وإذا جامع قبل التحلل الأول فيترتب عليه خمسة أمور:

1.فساد النسك .

2.ويجب عليهما المضي فيه .

3.ويجب القضاء من العام المقبل .

4.ويجب عليهما الفدية وهي بدنة عن كل واحد ، وفي العمرة شاة . وإن كانت الزوجة مكرهة فلا يلزمها شيء .

5.ويأثمان بفعلهما .

ولا فرق بين العامد والساهي ، وهو قول جمهور العلماء .

وإن كان الوطء بعد التحلل الأول لم يفسد النسك وعليه شاه .

وإذا كانت المرأة مكرهة فلا فدية عليها .

ملحوظة: التحلل الكامل يكون بأربعة أمور ( الرمي - الحلق أو التقصير ، الطواف ، السعي )

ويكون التحلل الأول باثنين من ثلاثة أمور: بالرمي ، أو الحلق أو التقصير ، أو الطواف .

والتحلل الثاني بما بقي .

وتحرم المباشرة فيما دون الفرج: وإن أنزل لم يفسد حجه ، وعليه بدنة ، وكذلك يجب عليه بدنه إن أنزل بقبلة أو كرر النظر أو لمس لشهوة . وإن لم ينزل فعليه شاة .

تغطية المحرمة وجهها

أخي الزوج: زوجتك درة مكنونة لا ينبغي أن يراها غيرك من الرجال الأجانب - غير المحارم - فيجب عليك أمرها بالحجاب ، وأما في حال الإحرام فإن المحرمة لا تنتقب ، روى البخاري: ( لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين )

ولأن إحرام المرأة في وجهها فحرم عليها تغطيته . لكن إن كانت بحضرة أجانب عنها واحتاجت إلى ستر وجهها سدلت على وجهها من فوق رأسها ما يستره ؛ لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان الرجال يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على رأسها فإذا جاوزونا كشفناه ) رواه أبو داود .

الخضاب بالحناء للمتزوجة

شرح منتهى الإرادات ج1/ص551

يسن للمتزوجة دون الأيم الخضاب بالحناء عند الإحرام لحديث ابن عمر من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء ولأنه من الزينة فاستحب لها كالطيب ، ويكره الخضاب بعد الإحرام ما دامت محرمة لأنه من الزينة أشبه .

النفر من منزدلفة قبل الفجر لمن معه نساء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت