وإذا جامع قبل التحلل الأول فيترتب عليه خمسة أمور:
1.فساد النسك .
2.ويجب عليهما المضي فيه .
3.ويجب القضاء من العام المقبل .
4.ويجب عليهما الفدية وهي بدنة عن كل واحد ، وفي العمرة شاة . وإن كانت الزوجة مكرهة فلا يلزمها شيء .
5.ويأثمان بفعلهما .
ولا فرق بين العامد والساهي ، وهو قول جمهور العلماء .
وإن كان الوطء بعد التحلل الأول لم يفسد النسك وعليه شاه .
وإذا كانت المرأة مكرهة فلا فدية عليها .
ملحوظة: التحلل الكامل يكون بأربعة أمور ( الرمي - الحلق أو التقصير ، الطواف ، السعي )
ويكون التحلل الأول باثنين من ثلاثة أمور: بالرمي ، أو الحلق أو التقصير ، أو الطواف .
والتحلل الثاني بما بقي .
وتحرم المباشرة فيما دون الفرج: وإن أنزل لم يفسد حجه ، وعليه بدنة ، وكذلك يجب عليه بدنه إن أنزل بقبلة أو كرر النظر أو لمس لشهوة . وإن لم ينزل فعليه شاة .
تغطية المحرمة وجهها
أخي الزوج: زوجتك درة مكنونة لا ينبغي أن يراها غيرك من الرجال الأجانب - غير المحارم - فيجب عليك أمرها بالحجاب ، وأما في حال الإحرام فإن المحرمة لا تنتقب ، روى البخاري: ( لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين )
ولأن إحرام المرأة في وجهها فحرم عليها تغطيته . لكن إن كانت بحضرة أجانب عنها واحتاجت إلى ستر وجهها سدلت على وجهها من فوق رأسها ما يستره ؛ لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان الرجال يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على رأسها فإذا جاوزونا كشفناه ) رواه أبو داود .
الخضاب بالحناء للمتزوجة
شرح منتهى الإرادات ج1/ص551
يسن للمتزوجة دون الأيم الخضاب بالحناء عند الإحرام لحديث ابن عمر من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء ولأنه من الزينة فاستحب لها كالطيب ، ويكره الخضاب بعد الإحرام ما دامت محرمة لأنه من الزينة أشبه .
النفر من منزدلفة قبل الفجر لمن معه نساء