فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 8

وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه سمع رسول اللَّه يخطب يقول: ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) فقام رجل فقال يا رسول اللَّه إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال: ( فانطلق فحج مع امرأتك ) متفق عليه .

والمحرم: هو زوجها أو من تحرم على التأبيد بنسب أو سبب .

ويشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا ، وذلك لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة ولا يحصل إلا من البالغ العاقل فاعتبر ذلك .

ولو مات محرمها في أثناء السفر فإن لها الموضي خصوصًا خصوصًا لو بعدت المسافة ، وكان حج فرض ، وأما في النافلة فذكر بعض أهل العلم أن تعود أو تمكث في البلد الذي مات فيه محرمها .

الخروج للحج في العدة

لقد عظم الشارع حق الزوج ، فجعل العدة على الزوجة فلا تخرج إلى الحج في عدة الوفاة ، لوجوب لزوم البيت .

وإذا خرجت للحج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها ، وأما إن كانت بعيدة فلها المضي . لأنه لا بد من سفرها فالسفر الذي يحصل به الحج أولى .

وأما في عدة الطلاق المبتوت ، فنص العلماء على جواز ذلك ولها أن تخرج إليه في عدة الطلاق المبتوت

وأما المطلقة طلاقًا رجعيًا فإن المرأة بمنزلة الزوجة ، فلا تخرج بغير إذنه لحج النافلة .

تَطيِّبْ المرأة زوجها

يستحب للمحرم أن يتطيب في بدنه لما روت عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وقالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم متفق عليهما .

ومن هذا نأخذ أن للزوجة أن تطيب زوجها ، قبل إحرامه في بدنه دون ثيابه .

وأما بالنسبة لتطيب المرأة فلا يشرع خصوصًا وأنها تمر على الرجال .

الاشتراط:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت