الصفحة 18 من 20

نكاح الشغار أيضا نكاح محرم قال ابن القيم رحمه في زاد المعاد في"صحيح مسلم": عن ابن عمر مرفوعا (لا شغار في الإسلام) وفي حديث ابن عمر ( والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق ) وفي حديث أبي هريرة ( والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي ) وفي حديث معاوية أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية رضي الله عنه إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال ( هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ,فاختلف الفقهاء في ذلك فقال الإمام أحمد: الشغار الباطل أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما على حديث ابن عمر فإن سموا مع ذلك مهرا صح العقد بالمسمى عنده . وقال الخرقي لا يصح ولو سموا مهرا على حديث معاوية . وقال أبو البركات ابن تيمية وغيره من أصحاب أحمد إن سموا مهرا وقالوا: مع ذلك بضع كل واحدة مهر الأخرى لم يصح وإن لم يقولوا ذلك صح .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت