يحرم زواج الشغار فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"نهى رسول الله عن الشغار" (1) والشغار أن يزوج الولي وليته من رجل على شرط أن يزوجه هو وليته سواء ذكر صداق أم لم يذكر فهو حرام قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا شغار في الإسلام" (2)
من الأنكحة الفاسدة نكاح المحلل: ونكاح المحرم، والنكاح في العدة، والنكاح بلا ولي، ونكاح الكافرة غير الكتابية المحصنة، ونكاح المحرمات بالنسب والمصاهرة والمحرمات بالرضاع.
يحرم زواج المتعة، وهو أن ينكح الرجل المرأة إلى مدة فإذا انقضت بانت منه فعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله عن المتعة عام خيبر (3) .
يحرم لبس ما يسمى بخاتم الخطوبة كما هو عند بعض الناس خصوصًا إذا اعتقد بأنه لابد منه ولا يتم الزواج إلا به فإن هذه عادة غريبة عن المجتمع الإسلامي ووافدة من النصارى وهو أشد حرمة للذكور إذا كان من ذهب فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ قَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" (4) .
يحرم اختلاط الرجال بالنساء لما في ذلك من المفاسد العظيمة والفتن الوخيمة؛ فعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ" (5)
(1) صحيح الترمذي.
(2) صحيح"الجامع الصغير رقم 7501."
(3) لأحمد عن جابر .
(4) رواه مسلم.
(5) رواه البخاري.