فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 63

وإن كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه وتمت العدوى ، ولم يمت المنقول إليه بعد ، عوقب المتعمد بالعقوبة التعزيرية المناسبة ، وعند حدوث الوفاة يكون من حق الورثة الدية .

وأما إذا كان قصده هو تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه ، ولكن لم تنتقل إليه العدوى ، فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية .

3 -إجهاض الأم المصابة بعدوى الإيدز:

كانت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية قد عقدت ندوة حول (الإنجاب في ضوء الإسلام) ، وتوصلت في موضوع حكم الإجهاض إلى ما يلي:

"إن الجنين حي من بداية الحمل ، وإن حياته محترمة في كافة أطوارها ، خاصة نفخ الروح ، وأنه لا يجوز العدوان عليها بالإسقاط إلا للضرورة الطبية القصوى ، وخالف بعض المشاركين ، فرأى جوازه قبل تمام الأربعين يومًا ، وخاصة عند وجود الأعذار".

وترى الندوة أن هذا الحكم ينطبق على الأم الحامل المصابة بعدوى الإيدز .

4 -حضانة الأم المصابة بالإيدز لوليدها السليم وإرضاعه:

لما كانت المعطيات الطبية الحاضرة تدل على أنه ليس هناك خطر مؤكد من حضانة الأم المصابة بعدوى الإيدز لوليدها السليم ، شأنها في ذلك شأن المخالطة والمعايشة العادية ، فترى الندوة أنه لا مانع شرعًا من أن تقوم الأم بحضانته ، إذا أمكن أن توجد للرضيع مرضعة ترضعه ، أو أن توفر له من بدائل لبن الأم تغذية كافية .

5 -حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى الإيدز:

ترى الندوة أن لكل من الزوجين طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى الإيدز باعتبار أن الإيدز مرض معد تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي

6 -حق المعاشرة الزوجية:

إذا كان أحد الزوجين مصابًا بالإيدز ، فإن لغير المصاب منهما أن يمتنع عن المعاشرة الجنسية ، لما سبق ذكره من أن الاتصال الجنسي هو الطريق الرئيسي لنقل العدوى .

7 -اعتبار مرض الإيدز مرض موت .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت