فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 63

2 -ومنها تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه ، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ » [1] ، بل إن الإسلام قد أكد على هذا المبدأ في حق قريب الزوج أو الزوجة من غير المحارم من حيث إن كثيرًا من الناس يتساهلون فيه كما في حال خلوة أخي الزوج بزوجة أخيه ، أو ابن عم الزوجة بها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ » . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ ؟ قَالَ « الْحَمْوُ الْمَوْتُ » [2] .

3 -ومنها الأمر بفرض الستر على كل جسدها بلباس لا يشف ولا يصف ما عدا الوجه والكفين ، عن كل الرجال ما عدا المحارم والأزواج ، فقالَ ) وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ َ ((النور:31) وعَنْ عَائِشَةَ?رضى الله عنها أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِى بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: « يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا » ، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ [3] .

(1) صحيح مسلم - كتاب الحج - باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره - حديث رقم 3336 .

(2) صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم - حديث رقم 5232 .

(3) سنن أبي داود - كتاب اللباس - باب فيما تبدي المرأة من زينتها - حديث رقم 4106 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت