الصفحة 359 من 371

حفلة الزواج والاختلاط .

غالب حفلات الزواج في هذا الزمان فيها من المحرمات ما الله بها عليم ، من اختلاط النساء بالرجال ، وكذلك يقومون بجلب أللآت الموسيقية المحرمة وتبذير الأموال ، وكذلك تقوم بعض النساء بما يسمى بالزغرطة ، فهذا كله حرام .

وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان:

ما حكم الزغرطة"التلوولش"، وهو صوت تطلقه المرأة عند الفرح ؟

فأجاب: لا يجوز للمرأة رفع صوتها بحضرة الرجال ؛ لأن في صوتها فتنة ؛ لا بالزغرطة ، ولا غيرها ، ثم إن الزغرطة ليست معروفة عند كثير من المسلمين لا قديمًا ولا حديثًا ؛ فهي من العادات السيئة التي ينبغي تركها ، ولما تدل عليه أيضًا من قلة الحياء . (1)

ومن مخالفات حفلات الزواج رقص النساء ربما يكون ذلك بمرأى من الرجال وربما يرفعن أصواتهن بالغناء على مسمع الرجال .

وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان:

ما حكم رقص النساء فيما بينهن في العرس وغيره أفتونا أثابكم الله ؟

فأجاب: لا بأس برقص النساء بمناسبة الزواج وضربهن بالدف مع شيء من الغناء النزيه ؛ لأن هذا من إعلان الزواج المأمور به شرعًا ، لكن بشرط أن يكون ذلك في محيط النساء فقط ، وبصوت لا يرتفع ويتجاوز مكانهن ، وبشرط التستر الكامل ؛ بحيث لا يبدو شيء من عورة المرأة في حالة الرقص ؛ كسيقانها

وذراعيها وعضديها ، وإنما يبدو منها ما جرت عادة المرأة المسلمة بكشفه في حضرة النساء . (2)

التصوير .

التصوير من الأمور التي حرمها الشارع الحكيم فلا يجوز لأحد أن يعصي الله تعالى في أول يوم ينعم الله عليه بالزوجة الصالحة .

(1) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ( 3/155) .

(2) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ( 3/ 171، 172) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت