فما نص الشرع على تحريم أخذه فلا يُؤخذ كلحية الرجل ، ونمص الحاجب للمرأة والرجل .
وما نص الشرع على طلب أخذه فليؤخذ ، مثل: الإبط والعانة والشارب للرجل .
وما سكت عنه فإنه عفو لأنه لو كان مما لا يريد الله تعالى وجوده لأمر بإزالته ، لو كان مما يريد الله بإبقائه ، فلما سكت عنه كان هذا راجعًا إلى اختيار الإنسان ، إن شاء أزاله وإن شاء أبقاه . والله الموفق . (1)
باب
نهي المرأة عن صبغ شعرها بالسواد
لا حرج من استخدام صبغات الشعر كالحناء والكتم وغيرها من الصبغات غير الطبيعية مادامت تخلو من خداع أو تلبيس وأما التزين للزوج بذلك فلا بأس إن شاء الله ، وعليها أن تتجنب اللون الأسود .
فعن أبي الزبير، عن جابر- رضي الله عنه - قال: أتي بأبي قحافة أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة، فأمر أو فأمر به إلى نسائه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد". (2)
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين: عن حكم قص المرأة شعر رأسها ؟
(1) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (4/134) .
(2) رواه مسلم برقم (2102) ، باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد.