وفي سؤال آخر عن لبس الساعة أو صليب قالت اللجنة: لا يجوز لبس الساعة أو صليب لا في الصلاة ولا في غيرها حتى يزال الصليب بحك أو بوية تستره، لكن لو صلى وهي عليه فصلاته صحيحة. والواجب عليه البدار بإزالة الصليب، لأنه من شعار النصارى، ولا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم (1) .
أما الصور التي تكون على النقود أو الأوراق الرسمية كالبطاقة الشخصية ونحوها، فلها حكم الضرورة، ولا تدخل في النهي والله أعلم.
أسئلة تطبيقية عن اللباس والزينة:
أحكام تتعلق بزينة المرأة حال خروجها
إن الله جميل يحب الجمال
سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين:عن امرأة تحب أن تكون متميزة عن غيرها في لباسها ، ولا تريد أحدًا مثلها ؛ بل ولا تريد أحدًا أفضل منها ، ولكنها لا تتمنى زوال نعمة أحد من الناس ، فهل هذا حسد أم كبر ؟ علمًا بأنها تكره هاتين الصفتين الحسد والكبر ؟
فأجاب: لا تدري ماذا يقوم بقلب هذه المرأة مما يجعلها على هذه الصفات فإن كان ذلك حسدًا فهو حرام . وإن كان تكبرًا واستنكافًا عن مشاركة الغير في ذلك الوصف ؛ فهو محرم أيضًا ، ولكن الكبر المذموم هو بطر الحق وغمط الناس ، أي: احتقارهم ، وليس من الكبر من يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنًا ، فإن الله جميل يحب الجمال .
وإن كان فعله هذا حبًا للتميز والشهرة ، بسمة خاصة ، فينظر إلى سبب ذلك ، ويمكن أن يكون هذا من الأخلاق التي تتمكن من قلوب بعض الناس دون أن يكون لها دوافع ممنوعة . والله أعلم . (2)
انشغال كثير من النساء بالركض وراء الأسواق
وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان: هل من كلمة جامعة توجهها للمرأة المسلمة والتي أصبح شغلها الشاغل الركض وراء الأسواق والتقصير في حقوق كثيرة في سبيل المحافظة على ذلك ؟
(1) فتاوى اللجنة الدائمة رقم (3932) (6/178) .
(2) الكنز الثمين (1/231) .