فهرس الكتاب

الصفحة 584 من 2033

2-الصغيرة: بنت سنتين وثمانية أشهر: لا عورة لها.

وبنت ثلاث إلى أربع سنوات: لا عورة لها بالنسبة للنظر، أما بالنسبة للمس فهي كعورة المرأة فلا يجوز للرجل النظر إلى عورتها ولا تغسيلها.

مس العورة:

آ- المحارم نساء ورجالًا: كل ما جاز لهم النظر لهم مسه، أما العورة فيجوز مسها بحائل.

ب- بين الأجانب نساء ورجالًا: ليس كل ما جاز النظر له جاز مسه، فإذا كان يجوز للأجنبي أن يرى وجه الأجنبية فلا يجوز لم مسه، وكذا المرأة لا يجوز لها مس أطراف الأجنبي رغم أنه يجوز النظر إليها.

خامسًا: استقبال القبلة:

يشترط لصحة الصلاة استقبال القبلة بشروط ثلاث:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت