فهرس الكتاب

الصفحة 583 من 2033

1-الصغير: ابن ثمان سنوات فأقل: لا عورة له، فيجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدنه حيًا وأن تغسله ميتًا. - [144] -

وابن تسع إلى اثنتي عشر سنة: يجوز لها النظر إلى جميع بدنه، ولكن لا يجوز لها تغسيله.

وأما ابن ثلاث عشر سنة فما فوقها فعورته كعورة الرجل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت