2 -المساجد
3 -الربط
2 -الأموال العامة للمسلمين
و هذه تشمل:
1 -الأراضي العامرة المفتوحة عنوة
2 -الأرض التي صولح عليها مع اشتراط كونها للمسلمين
3 -الزكاة [1] و موارد وجوبها معلومة
3 -الأموال التي هي ملك للإمام
و هذه تتضمن الموردين التاليين:
1 -الأنفال
وتحوي الأنفال في فقه الإمامية الموارد التالية:
أ- كل أرض ملكها المسلمون من دون قتال سواء انجلي أهلها أو سلموها طوعا مع بقائهم
ب- الأراضي الموات بالأصل
ج- كل أرض باد أهلها بزلزال و نحوه
د- رؤوس الجبال و بطون الأودية والآجام
ه- كل أرض غنمها المسلمون بقتال غير ماذون من قبل الإمام عليه السلام
و- صفايا الملوك و قطائعهم و صفو الغنيمة
ز- ميراث من لا وارث له
ح- المعادن الباطنة في أراضي الأنفال (قبل الإحياء)
2 -الخمس
وموارد وجوبه في الفقه الإمامية سبعة و هي:
أ- الغنائم المأخوذة من أهل الحرب قهرا بالقتال
ب- المعادن (المحياة)
ج- الكنز
د- الغوص
(1) الزكاة وإن كانت من الأموال العامة ولكن الأموال الزكوية لعدم إمكان الانتفاع بمنافعها مع بقاء أصولها لا تندرج في المرافق لان المرافق إنما تصدق علي الأموال التي لها بقاء و دوام و يمكن الانتفاع بها مع بقاء أعيانها فلا تشمل الزكاة و الخمس وإنما ذكرناهما لأجل الإشارة لأقسام الأموال العامة و أموال الإمام لا لدخولهما في المرافق العامة.