الصفحة 21 من 23

يحق للجهة المانحة لامتياز الإدارة تحديد أسعار الحصول على الخدمات محل الامتياز، وتعديل الأسعار على نحو يحقق العدالة والمصلحة المشتركة لصاحب الامتياز والمستفيدين من خدمات المرافق أو المنشات.

مراعاة الاشتراطات

يحق للجهات المانحة لامتياز الإدارة أو من تنيبه: قيام بالمراقبة والتفتيش للتثبت من مراعاة الاشتراطات والمواصفات المبينة في عقد الامتياز مع توقيع الجزاءات الرادعة عن الإخلال بها والمحددة في العقد.

بيان الحكم الشرعي في هذا العقد

سبقت الإشارة إلى أن إنشاء خدمات البنية الأساسية التي هي المجال لتطبيق هذا العقد تتطلب أعمالا إنشائية ومواد تستخدم في الإنشاء. وهذا شأن عقد الاستصناع في الفقة الإسلامي (أو عقد المقاولة مع قيام المقاول بالعمل وتأمين المواد) .

والحكم الشرعي لعقد الاستصناع أو عقد المقاولة هو انه مشروع شريطة معلومية الثمن سواء عجل أو تم تأجيله أو تقسيطه. وقد صدر بشان عقد الاستصناع قرار [1] من المجمع برقم65 (3/ 7) نصه بعد الديباجة:

"أولا إن عقد الاستصناع وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة - ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط"

ثانيًا يشترط في عقد الاستتصناع ما يلي:

أ. بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة

ب. أن يحدد فيه الأجل

ثالثًا: يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.

رابعًا: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًا بمقتضى ما اتفق عليه العاقد ما لم تكن هناك ظروف قاهرة.

وقد سبق بيان إن عقد ( B.O.T ) هو احد صور عقد الاستصناع أو المقاولة، وقد استوفى شروطهما، مع قبول المبدأ الشرعي الذي سبق تقريره في تكييف هذا العقد، وهو أن يكون الثمن استخدام المصنوع أو محل المقاولة قبل تسميه إلى المستصنع، وعليه فإن الحكم الشرعي لهذا العقد هو أنه مشروع.

وقد أشار قرار المجمع رقم 129 (3/ 14) بشان عقد المقاولة والتعمير، حقيقة تكييف صوره إلى ( B.O.T ) مع توصية بآخر القرار، نصها:

(1) قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي ص 6

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت