يمكن للمؤسسات تطبيق عقود الامتياز للإنشاء بعلاقة مباشرة مع الدولة، أو بدخولها طرفًا بين الدولة والطرف الحاصل على الامتياز، وذلك باستخدام احدى الصيغ الآتية:
"وذكر المعيار كيفية تطبيق كل من الاجارة أو الاستصناع أو المشاركة".
مقارنته بعقود الإدارة:
أما صلة ( B.O.T ) بعقود الإدارة فهي واضحة لاشتمال ( B.O.T ) على التشغيل وهو الإدارة، وفيما يلي ما ورد بشأن عقد امتياز الإدارة في المعيار الشرعي [1] .
عقود امتياز الإدارة
تعريف امتياز الإدارة
هي عقود بين الدولة وأشخاص آخرين يتم بموجبها منح حق إدارة مرافق أو منشآت عامة بمقابل محدد لغرض تقديم خدماتها للجمهور بما يحقق المصلحة العامة.
التكييف الشرعي لعقود امتياز الإدارة
-إذا حدد المقابل عن منح امتياز الإدارة بمبلغ مقطوع أو بنسبة من إجمالي الإيراد فان العقد بين الدولة وصاحب الامتياز عقد إجارة وفي هذه الحالة يحق للجهة المانحة لامتياز الإدارة تحصيل رسوم عن منح الامتياز وتكون من قبيل الأجرة المقدمة، بالإضافة إلى المقابل المستحق عن مدة الامتياز.
-وإذا حدد المقابل بنسبة من الأرباح (صافي الإيراد بعد المصروفات والمخصصات) فإن العقد بين الدولة وصاحب الامتياز عقد المضاربة ورأس مالها هو أصل المرفق أو المشروع.
وفي كلتا الحالتين المذكورتين فان العقد بين صاحب الامتياز والمستفيدين من المرفق والمشروع هو عقد إجارة أو عقد بيع حسب طبيعة النشاط.
إنهاء مدة عقد امتياز الإدارة
امتياز الإدارة عقد مؤقت بالمدة المحددة في منحه، وهو قابل للفسخ من قبل الدولة بمخالفة صاحب الامتياز للشروط، أو إخلاله بالالتزامات المحددة في العقد، ويحق لصاحب الامتياز التخلي عنه بشرط اتخاذ الإجراءات التي يتحقق بها عدم الإخلال بأداء الخدمات للجمهور.
تحديد أسعار الخدمات
(1) المعيار الشرعي رقم 22 بشان عقود الامتياز الفقرة 15