الصفحة 15 من 23

وقد تعرضت له ندوة البركة الثالثة عشرة أيضًا في بقية القرار السابق بيانه وجاء فيه ما نصه.

ج- وإذا كان محل عقد الامتياز التنقيب عن المعادن فإن التكييف الشرعي المناسب هو أن يكون العقد من قبيل إجارة الأرض بجزء مما يخرج منها، وذلك قياسا على المزارعة ببعض الزرع.

د- يمكن تكييف بعض عقود الامتياز على أساس المشاركة المتناقصة بين الدولة وصاحب الامتياز، بحيث يتم التنفيذ بمساهمة من الطرفين، ثم تشتري الدولة حصة صاحب الامتياز تدريجيًا باتفاق آني عند شراء كل حصة.

ملاحظة: هذه التخريجات إنما هي في الإطار العام ولابد من النظر في كل عقد على حدة والتدقيق في محتوى بنوده ولتحديد التكييف الصحيح له.

تخريجه في المعايير الشرعية للمجلس الشرعي:

وقد صدر عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، القرار رقم [1] بشأن الاستصناع والاستصناع الموازي، عند الكلام عن ثمن الاستصناع الفقرة التالية التي تنظم عقد ( B.O.T ) ونصها:

"يشترط أن يكون ثمن الاستصناع معلومًا عند إبرام العقد، ويجب أن يكون نقودًا، أو عينًا أو منفعة لمدة معينة، سواء كانت منفعة عين أخرى أم منفعة المصنوع نفسه. وهذه الصورة الأخيرة تصلح للتطبيق في حال منح الجهات الرسمية عقود امتياز نظير الاستصناع بالمشروع لمدة معينة ( Build Operate Transfer ) ."

تخريجان لبعض الباحثين:

وقد نحا بعض الباحثين منحيين آخرين في التخريج الفقهي لعقد ( B.O.T )

أحدهما: المصلحة المرسلة

(والآخر) انه عقد مستحدث أو عقد مركب يندرج في مشروعية أي عقد تتحقق فيه الضوابط الشرعية

(والمنحى الأولى هو ما يراه د. محمد عبدالحليم عمر انطلاقًا من مقصود الشريعة والتي يمكن تلخصيها فيما عبر الماوردي بقوله"الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا"ومن سياسة الدنيا توفير الخدمات للمواطنين من خلال إنشاء المرافق والمشروعات العامة وتشغيلها لمصلحتهم، ويجوز أن تعهد الحكومة إلى احدى الجهات بإنشاء

(1) المعايير الشرعية ص 176

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت