الصفحة 9 من 21

المبحث الثالث

أر كان التوريق وإجراءاته (كيف تتم عملية التوريق)

أولا: الأركان:

التوريق بصفته عقدًا له أركان تتمثل في الآتى:

الركن الأول: أطراف عملية التوريق: التوريق كأى عقد توجد له أطراف ينشئ العقد لها حقوقا ويرتب عليها التزامات وهى الأطراف الأصلية, وإلى جانب ذلك توجد في التوريق أطراف أخرى لخدمة العملية بعقود منفصلة سوف نشير إليهافيما يلى:

أ) الأطراف الأصيلة في عقد التوريق وهم:

1 -المنشأة أو البنك الذى يريد توريق أصوله ويطلق عليه اصطلاح البادئ أو المنشىء للتوريق ( The Originator) أو المقرض الأصلى، وهو الذى يكون له قروض أو ديون أو مستحقات مالية في ذمة الآخرين، أو مالكًا للأصول محل التوريق, ودوره في عملية التوريق تملكه للأصل ثم بيعه أو نقله لشركة التوريق, وأحيانا يقوم بخدمة الأوراق المالية بتحصيل المستحقات نيابة عن شركة التوريق

2 -شركة التوريق، التى يتم تحويل الأصول محل التوريق إليها من البادئ للتوريق لتتولى إصدار الأوراق المالية بقيمتها ويطلق عليها الشركة ذات الغرض الخاص ( Special purpose Vehicle) ويختصر إلى SPV كما يطلق عليها أيضًا المصدر, ودوره يتمثل في الالتزام بسداد قيمة الأصل للمنشئ بمبلغ أقل من القيمة الأصلية له و إصدار الأوراق بالقيمة الكاملة للأصل وكسب الفرق ثم خدمة وضمان مستحقات حملة الأوراق المالية

3 -المدين (في حالة توريق الديون) أو الملتزم بحقوق للبادئ بالتوريق (فى حالة التوريق الإسلامى) وقد يكون دوره في العقد أساسيًا من حيث ضرورة قبوله لعملية التوريق أو يكتفى بمجرد إعلانه حسب أسلوب التوريق كما سيأتى بعد.

4 -المستثمر الذي يشترى الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب في الأصول المورقة.

ب) أما الأطراف الأخرى, فهم الدين يتم الاتفاق معهم لتأدية خدمات خاصة لعملية وهم:

1)وكالات التصفية العالمية: وهى وكالات متخصصة تقوم بإجراء تقييم لبيان مدى الجدارة الائتمانية والمالية للأوراق المالية المطروحة وما تتمتع به من ضمانات وتحديد نسبة المخاطر التىتنطوى عليها، حيث تشترط القوانين المنظمة للتوريق ضرور حصول الأصول محل التوريق على شهادة بالتصنيف الائتمانى لمحفظة التوريق التى تصدر السندات في مقابلها [1] , وهذا متطلب مهم لحماية حملة الأوراق المالية ويطبق في الصكوك التى تصدرها المؤسسات المالية الإسلامية حيث يزيد عليها في حالة الصكوك التى تغل ربحا تقييم كفاءة العميل في نشاط المشاركة وأمانته وصدقه وللمنشأة البادئة بالتوريق ولشركة التوريق وذلك حماية للمستثمرين الذين سيشترون الأوراق المالية.

2)الجهة المكلفة بخدمة الأوراق المالية وذلك بالقيام بتحصيل التدفقات النقدية الخاصة بها وتسليمها إلى حملة الأوراق، وهى قد تكون نفس الشركة البادئة، أو غيرها حسب الاتفاق

(1) المادة 41 مكرر 2 من قانون سوق المال المصرى رقم 95 لسنة 1992

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت