الصفحة 12 من 21

المبحث الرابع

طرق أو أساليب التوريق, وأنواعه

أولا: طرق أو أساليب التوريق:

إن لب التوريق يقوم على تحويل أو نقل الأصول محل التوريق من مالكها (المؤسسة البادئة بالتوريق) إلى شركة التوريق، ولقد تم تنظيم هذه الطرق قانونا على أساس أن محل التوريق هوا لقروض أو الديون, وسوف نذكرها مع إضافة طريقة تحويل الموجودات (الأصول) الأخرى غير الديون لتشمل التصكيك اإسلامى وذلك فيما يلى:

الطريقة الأولى: نقل الأصول عن طريق حوالة الحق ( Assignment) : وحوالة الحق في القانون إحدى صور انتقال الالتزام، وهى: أن يحيل الدائن إلى غيره ماله من حق في ذمة مدينة [1] . وتختلف عن حوالة الدين التى يقوم فيها المدين بتحويل دائنه على مدين له, ففى حوالة الحق يكون الدائن الأصلى هو المحيل, والدائن الجديد المحال, والمدين للدائن الأصلى المحال عليه ومبلغ الدين المحال به, واتفاق حوالة الحق ينقل للمحال إليه الحق بصفته وضماناته وما يتعلق به من فوائد وشروط سداده، والمحال عليه (المدين) ليس طرفا في العقد ولذا تكتفى القوانين بإعلانه بالحوالة حتى لا يستمر في السداد إلى العميل.

وطريقة استخدام حوالة الحق في التوريق أن تحيل المؤسسة البادئة للتوريق (الدائن الأصلى) حقوقه قبل المدينين أو المقترضين الدين بصفاته (القيمة ونوع العملة) وتوابعه (الفوائد والأقساط) و ضماناته, إلى شركة التوريق بمقابل أقل من قيمة الدين لتتولى توريقه بطرح الأوراق المالية للأكتتاب العام وتنقضى علاقة الدائن الأصلى المحيل بمجرد انعقاد حوالة الحق فلا يضمن سداد الدين ولا يحصله إلا إذا تم الاتفاق على قيامه بتحصيله بصفته نائبًا عن شركة التوريق (المحال إليه) وبمقابل لأتعابه [2] .

الطريقة الثانية: نقل الأصول عن طريق التجديد أو التنازل أو الاستبدال ( Novation) أو حلول شركة التوريق محل المؤسسة البادئة للتوريق في ملكية الأصل، ويكون باتفاق (ثلاثى) بين المدين من جانب والمؤسسة البادئة للتوريق (الدائن الأصلى) وشركة التوريق من جانب آخر على انقضاء الالتزام الأصلى بين المدين والدائن الأصلى ونشوء التزام جديد مكانه بين المدين وشركة التوريق، ولا تنتقل التأمينات العينية التى تكفل تنفيذ الالتزام الأصلى إلا بالاتفاق على ذلك بين الأطراف الثلاثة كما لا تنتقل التأمينات الشخصية إلا برضا الضامنين [3] .

وبذلك تختلف هذه الطريقة عن طريقة حوالة الحق في أمرين: أولهما أن المدين ليس طرفا في اتفاق حوالة الحق ويكتفى باعلانه بالحوالة فقط حتى لا يستمر في السداد للدائن الأصلى، بينما هو طرف أصلى في اتفاقية أو عقد التجديد، وثانيهما: أن التأمينات (العينية والشخصية) المقدمة من المدين للدائن الأصلى تنتقل لشركة التوريق بعقد الحوالة أما في التجديد فلا تنتقل إلا باتفاق على ذلك.

(1) المواد 303 - 307 من القانون المدنى المصرى.

(2) المادة 41مكرر1 من قانون سوق المال المصرى

(3) المواد 352 - 358 من القانون المدنى المصرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت