فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 11

وهناك نوع آخر من الوقف، وهو ما يعرف بالوقف الذري أو الأهلي، بحيث يعين الواقف أهله أو نسله أو ذريته كأولاده أو أحفاده أو أمه أو أبيه أو أخواته وإخوته ليكون موقوفًا عليهم.

وقف الأسهم

إن وقف الأسهم وسيلة من الوسائل التنموية المعاصرة, وإمكانية التعامل بمبداء الوقف في الأسهم تعود على المجتمع بمنافع كثيرة ومستمرة.

تعريف الأسهم: الأسهم جمع سهم وهو في اللغة يطلق على الحظ والنصيب والشيء من الأشياء، ويجمع على أسهم وسهام وسهمان، والسهمة على وزن غرفة النصيب, والسهم واحد من النبل. [1]

والمراد بوقف الأسهم هو: حبس أو وقف حصص من الأسهم المملوكة للواقف في شركات الأموال الاقتصادية المستغلة استغلالا جائزا شرعا بجعل غلاتها وريعها مصروفة إلى مقصودها العامة أو الخاصة تقربا إلى الله تعالى.

والواقف هو مالك الحصص أو الأسهم أو رأس المال، ويمكن أن يتعدد الواقفين لهذه الأسهم, كما لا يشترط أن يكون كل أصحاب رأس المال يقفون حصصهم، ولكن يجوز بالواحد دون الغير أن يوقف ما يشاء من ملكه.

مبدأ وقف الأسهم

ومبدأ وقف الأسهم يرجع إلى مفهوم وقف المشاع, فجمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا بصحة هذا الوقف, [2] ووافقهم الجعفرية والزيدية فيه. [3]

وأما وقف المشاع للمسجد والمقبرة، اتفق الفقهاء على عدم صحتهما, وهذا لأنه لا يتحقق الوقف فيها إلا بالإفراز والاستقلال، إذ لا يتصور أن يكون المسجد شهرا مسجدا وشهرا أخر اصطبلا أو خانا, وكذلك لا يتصور أن تكون المقبرة سنة مقبرة وسنة أخرى بيتا, ولأن الشيوع يمنع خلوص الحق لله تعالى [4] .

وبالنسبة إلى موضوعنا هذا, سوف نركز على الوقف التجاري commercial basis إذا لم يوجد أي مانع للتطبيق في هذا النوع من الوقف.

الصور التي يجوز فيها وقف الأسهم ما يلي:

1)وقف الأسهم في شركات الأموال ذات الأنشطة الجائزة شرعا. وفي هذه الحالة، يجوز للواقف أن يوقف ما يملكه من الأسهم سواء كانت في بعضها أو كلها حسب إرادته. ثم تصرف أرباحها على جهة الوقف عامة كانت أو خاصة أو ذرية تقربا

(1) محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، دار النفائس، الأردن,2001م، ص 201

(2) موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد، المغني، الجزء السادس، دار الكتاب العربي، بيروت، 1972، ص 238؛ الشيخ سليمان البجيرمي، بجيرمي على الخاطب، الجزء الثالث، مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 1951، ص 204؛ برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي، الجزء الثالث، مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ص 14؛ برهان الدين إبراهيم موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي، الإسعاف في أحكام الأوقاف، دار الرائد العربي، بيروت، 1981، ص 29؛ حلال ابن يحيا بن سلمة الرأي البصري، كتاب أحكام الوقف، مجلس دائرة المعارف العثمانية الكائنة، ص 119

(3) محمد عبيد عبد الله الكبيسي، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، الجزء الأول، مطبعة الإرشاد، ص 390.

(4) نفسه، ص390 - 384؛ ابن الهمام، شرح فتح القدير، الجزء الخامس، الكبرى الأميرية، ببولاق، مصر، ص 123

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت