الهمام: (وليس له بعد استبداله مرة أن يستبدل ثانيا لانتهاء الشرط بمرة إلا أن يذكر عبارة تفيد له ذلك دائما، وكذا ليس للقيم الاستبدال إلا أن ينص له بذلك ... وفي فتاوى قاضيخان:(قول هلال، وأبي يوسف هو الصحيح؛ لأن هذا شرط لا يبطل الوقف؛ لأن الوقف الانتقال من أرض إلى أرض ... وإذا كان حاصلة إثبات وقف آخر لم يكن شرطا فاسدا هو اشتراط عدم حكمه وهو التأبيد، بل هو تأبيد معنى) http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1173695205378&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout - 38 [1] ، بل إن قاضيخان ذكر الإجماع على ذلك فقال: (وأجمعوا على أن الوقف إذا شرط الاستبدال لنفسه يصح الشرط والوقف ويملك الاستبدال، أما بلا شرط أشار في السير إلى أنه لا يملكه إلا بإذن القاضي) http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1173695205378&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout - 39 [2] .
وبمثل قول محمد قال جماعة من الفقهاء منهم الظاهرية؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله فيكون باطلًا في نظرهم http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1173695205378&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout - 40 [3] ، وبمثل قول أبي يوسف قال المالكية حيث أجازوا اشتراط بيع الوقف إن احتاج إليه الواقف ويعمل بشرطه http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1173695205378&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout - 41 [4] .
وبناء على ما بينه القره داغي، نستخلص بأن الصكوك الموقوفة لا يجوز التصرف فيه إلا بمسوغ شرعي فقط.
(1) فتح القدير (6/ 228) ، ويراجع الفتاوى الهندية (2/ 399)
(2) فتح القدير (6/ 228)
(3) المحلى (10/ 188)
(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 89)