الصفحة 3 من 20

تمهيد

عرفت الأمم على اختلافها -قبل الإسلام- أنواعًا عديدة من التصرفات المالية تُخرج الانتفاع بالمال عن ملك صاحبه إلى ملك غيره، ويبقى الانتفاع بها على الدوام لمن خرجت إليهم، كما يُلحظ ذلك في دور العبادة، وأماكنها حتى عند الوثنيين، ومن أبرز مظاهر ذلك، العقارات التي تخصص لخدمتها، وإصلاحها والقيام بشؤونها، وقد ظلَّ هذا المفهوم سائدًا حتى عصرنا الحاضر، وإن كان قد لحقه عند بعض الأمم تطوُّرٌ نوعيٌّ في المؤسسات، والأنظمة التي تحكمها، وأجلى صور هذا التطور ما يعرف في النظام الأنجلو أمريكي بنظام: الترست، ( thetrest) ، ويرجع بعض الباحثين هذا التطور إلى الإفادة من نظام الوقف الإسلامي والأحكام المتعلقة به، عبر الاتصال بالحضارة الإسلامية والإفادة من معطياتها في مجالات عديدة.

والترست كما عرَّفه معهد القانون الأمريكي: علاقة أمانة خاصة بمال معيَّن تلزم الشخص الذي يحوز هذا المال بعدَّة التزامات تهدف إلى استغلاله لصالح شخصٍ آخر، وتنشأ هذه العلاقة نتيجة للتعبير عن إرادة إنشائها، وهذا يعني أن من يقوم باستغلال هذا المال ليس هو المستفيد منه وإنما هو أمين، أو وصيٌّ عليه لمصلحة غيره، بناءً على إرادة من قام بتخصيص المال لهذا الغرض.

ومن أهم الأحكام المتعلِّقة بالترست: أنه لا يلزم أن يبقى مؤبدا، بل يمكن أن ينتهي في الحالات التالية:

1 -بحلول الأجل الذي حدد له.

2 -بالرجوع فيه من قبل المنشئ، إذا احتفظ لنفسه بهذا الحق.

3 -بإرادة المستفيدين إذا أجمعوا شريطة أن لا يتعارض ذلك مع الغرض الذي أنشئ من أجله الترست [1] .

وهناك مصطلحات أخرى قريبة الصلة بالترست، مثل: Endowment وهي تعني الأموال التي توهب لشخصٍ أو منظمة من Hجل تمويلها سواءً باستعمال تلك الأموال مباشرة، أو بما يحصل من ذلك من دخل دوري مستمر.

ومن ذلك foundation وهي تعني: هيئة أو منظمة غير حكومية تعمل بأموال مخصَّصة من مؤسسيها في الغالب لخدمة أمرٍ ذي منفعة عامة على الدوام.

وبين هذين المصطلحين ترابط وثيق؛ لأن الهيئة أو المؤسسة foundation تحتاج لاستمرار عملها إلى المال المخصص Endowment .

ومن ذلك أيضًا: الشخصيَّات الاعتبارية التي لا تقصد الربح Nonprofit corporation وكثيرٌ منها يملك أصولًا وقفيَّةً استعماليَّةً، واستثماريَّةً وتتلقى في كثيرٍ من الأحيان تبرعات من المؤسسات، ومن الجمهور [2] .

(1) انظر: محاضرات في الوقف للشيخ محمد أبو زهرة ص1،2،د/محمد عبيد الكبيسي، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية1/ 21 - 32.

(2) قضايا فقهيَّة معاصرة في الأوقاف الإسلاميَّة، د. منذر قحف، ص11 - 20.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت