فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 11

وفي لفظ آخر"إنا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجُمْعَ بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا" [1] ولأنه لم يصدر فيه قصد الربا ولا صورته"."

ومن العلماء المعاصرين من حرمه مثل الشيخ عبد الله بن محمد بن حسن السعيد العدد 274 في محرم 1425هج، والشيخ علي السالوس في بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي سنة 1424 هج بعنوان"العينة والتورق والتورق المصرفي"، والدكتور حسين حامد، وسامي بن إبراهيم السويلم في بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي بمكة بعنوان"التورق والتورق المنظم"سنة1424 هج، والبروفيسور صديق محمد الأمين الضرير في بحث"التورق والتورق المصرفي"سنة1423 هج، والدكتور رفيق يونس المصري في بحث"الجامع لأصول الربا" [2] .

وأدلتهم على التحريم:

1 -أنه مسلك اضطراري لا يأخذ به إلا مكره عليه و مضطر إليه وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود [3] ،والمستورق يقصد الحصول على النقد الحاضر مقابل ثمن مؤجل في ذمته اكثر منه.

2 -حقيقته وأيلولته إلى الربا لأن المقصود للطرفين الحصول على نقد بنقد زائد مؤجل والسلعة بين النقدين وسيلة لا غاية.

3 -شبهه ببيع العينة التي حرمها جمهور العلماء.

4 -إن نية البيع والشراء غير موجودة في التورق والأمور بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها ومبانيها والتصرف الصحيح لا يقع إلا بالنية قال عليه الصلاة والسلام"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"والمقصود في هذه المعاملة الحصول على النقد لا البيع فهي ربا في صورة البيع فهي غير جائزة.

من التطبيقات المصرفية للتورق

1 -يتقدم طالب التمويل المستورق إلى المصرف الإسلامي طالبًا إعطاءه مبلغًا معينًا فيبيعه المصرف من سوق دولية أو محلية سلعة بمقدار المبلغ الذي يحتاجه بالتقسيط ثم يبيعها المشتري المستورق إلى شخص ثالث بسعر أقل ثم يبيعها الثالث إلى المصرف بنفس المبلغ الذي اشتراها به إلى المصرف.

2 -يتقدم المستورق إلى المصرف بطلب قرض فيعرض عليه المصرف شراء سلعة بالمبلغ الذي

يطلبه دينًا عليه، ثم يشتريها المصرف منه نقدًا بسعر أقل ويبقى المبلغ الأول دينًا عليه يسدده بالتقسيط.

3 -يتقدم المستورق للمصرف بطلب القرض فيتفق المصرف مع المستورق ومع شخص ثالث على أن يبيع المصرف السلعة للمستورق دينًا مقسطًا ثم يبيعها المصرف بالوكالة عنه إلى الثالث بسعر أقل يقبضه المستورق ويبقى الدين بالمبلغ الأعلى عليه دينًا بالتقسيط حسب الاتفاق.

(1) أخرجه البخاري.

(2) رسالة دكتوراه بعنوان"بيع العينة والتورق"اهناء محمد هلال الحنيطي،1428هج 2007 م ص /138 وما بعدها

(3) بحث الشيخ سليمان بن منيع المنشور في مجلة البحوث الإسلامية في الرياض عدد72.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت