فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 66

وان عرف رد اليه والا تصدق به نبش الميت وهو طرى كفن ثانيا من جميع المال فان كان قسم فعلى الورثة لاعلى الغرماء كفن رجل من ماله ثم وجد الكفن في يد رجل او افترش الميت سبع فالكفن له لان الميت لايملكه فالحي اولى الثوب المشترك بين الحي والميت او الموروث ان كان الحي مضطرًا لبرد او لسبب يخشى منه التلف فهو اولى والا فالميت اولى ولا يجوز ان يجمع بين اثنين في كفن واحد والصلوة على الميت فرض كفاية واولى الناس بها السلطان ان حظر والا فناببه والا فامام المصر والا فخليفة القاضي والا فامام الجمعة والا فامام الحي والا فالاقرب من ذوي قرابته وشرطها اسلام الميت وطهارته وركنها القيام فلا تجوز قاعدًا بلا عذر وكذا راكيباه والتكبيرات سوى الاولى فانها شرط والدعاء الا أنه يتحمله الامام عن المسبوق فاذا اخشى ان ترفع فانه يكتفي بالتكبيرات ويترك الدعاء كذا في التتمات وكيفية الصلوة ان يكبر الاولى ثم يثنى ثم يكبر الثانية من غير رفع يد ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الثالثة يدعوا بعدها يقول اللهم اغفر لحيننا وميتنا وهاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان ثم يكبر الرابعة ويسلم وليس بعدها دعاء في ظاهر المذهب ولو كبر الامام خمسا لم يتبع ولا يتسغفر لصبي ومجنون اصلء بل يقول اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرًا وذخرًا واجعله لنا شافعًا مشفعًا ويقوم للرجل والمرأة بحذاء الصدر وان دفن بلا صلوة صلى على قبره مالم يغلب على الظن تفسحه او شك على الصحيح اجتمعت الجنائز فالافراد بالصلوة اولى واذا اراد الجمع بها جعلها صفا طويلًا مما يلى القبلة وراعي الترتيب وجعل رجل خلف رجل رأس الاخر اسفل من رأس الاول هكذا يوضعون ، وروى عن الامام انه حسن ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما فنوا لذلك وان وضعوا رأس كل واحد بحذاء رأس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت