عبد الله بن المبارك وابي حفص الكبير البخاري ومحمد بن مقايل وجماعة من المراوزة لاتفسد وبه افتى ابو النصر المآثر وقال قاضي خان الصحيح هو الاول ولو قراء بالسين مكان الصاد لاتفسد كما اذا قرء اذا جاء نسر الله بالسين وكذا اذا قراء التحيات لله بالدال المهملة او قراء الطحيات لله بالطاء لاتفسد ولو قراء غير المغضوب بالطاء وبالذال او بالزاي تفسد ولو قال اللهم سل على محمد بالسين لاتفسد ولو قراء الم كيدهم في تذليل بالذال لاتفسد وبالظاء تفسد ولو قال اعطيناك كوثر بالوصل لاتفسد وكذا قوله اياك نعبد واياك نستعين وعند الشافعي الخطاء في غير الفاتحة لايفسد وذكر في فتاوى قاضي خان لو قراء يدع بتسكين الدال او قراء يدخلون بالتاء مكان الذال تفسد ولو قراء نحن خلقنا في اعناقهم اغلالًا او قراء اياك نعبد بترك التشديد لاتفسده ولو قراء الامام اضطررتم بالزاي او بالظاء او بالذال تفسده ولو قرأها بالتاء مكان الطاء لاتفسده ولو قراء الامن خطف الخطفة بالتاء مكان الطاء تفسده ولو قراء هل عسيتم بالصاد لاتفسده ولو قراء الشيطان بالتاء لاتفسده ولو قراء قل هو الله احد بالتاء تفسده وان غير المعنى الا انه في القران بان قراء من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحًا وكفر فلهم اجرهم او قراءة واما من بخل واستغنى وامن وكذب بالحسنى ونحو ذلك مما يكفر متعقد تفسد صلوته وان لم يكن في القران ولم يغير المعنى بان قراء من ثمرة اذا ثمروا استحصد اوقراء فيهما فاكهة ونخل وتفاح ورمان فلا تفس صلوته الكل من فتاوى قاضي خان فصل في الوتر والنوافل الوتر فرض عمل اعتقادي فلا يكفر جاحدة وهو ثلث ركعات تسليمة لما روى انه عليه الصلوة والسلام كان يوتر بثلث ركعات لايسلم الا في اخرهن بقراء المصلى في كل من ركعاته الفاتحة واي سورة شاء وجوبًا والسنة ان يفعل بالمروى عنه عليه الصلوة والسلام فيقراء في الاولى سبح اسم ربك الاعلى الى اخرها وفي الثانية قل ياءيها