فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 66

ولا يكره في النفل وقيل لايكره مطلقًا وكره ان يفصل بين الركعتين بسورة واحدة وقيل بسورتين ايضا والاصح الاول قراء في الاول المعوذتين قال بعضهم يقراء في الثانية الفاتحة وشيئًا من البقرة وقال بعضهم يعيد قل اعوذ برب الناس في الثانية كذا في الخانية قراء بعض السورة في ركعة قيل يكره وقيل لايكره هو الصحيح قراء سورة فقراء في الغانية سورة قبلها يكره والاية كالسورة كذا في مجمع الفتاوى وكل سورة اكثرها اية افضلها قراءة سقطت قلنسوته او عمامته في الصلوة فرفع القلنسوة بيد واحدة افضل من الصلوة بكسف الراس والعمامة ان امكن رفعها ووضعها على الرأس بيد واحدة معقودة كما كانت فستر الراس اولى وأن كانت انحلت واحتاج الى تكويرها فالصلوة بكشف الراس اولى من عقدها وقطع الصلوة ولو صلى رافعًا كميته الى المرفقين يكره ولو صلى مع السراويل وعنده قميص يكره كذا في الغرر فصل في زلة القارئ قال المرغيتاني لا معتبر في الوقف في جواز الصلوة وفسادها حتى لو وقف وابتداء يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله او وقف وابتداء بقوله انا ربكم الاعلى لاتفسد في هذه المواضع اما الخطاء في الاعراب اذا لم يغير المعنى لم تفسد الصلوة كقوله الحمد لله بالنصب وان غير تغيرًا فاحشًا يفسد كقوله وعصى ادم ربه بنصب الميم ورفع الباء وقال المتأخرون لاتفسد لان العوام لايميزون الاعراب وهو اختيار ابو الليث وهو اوسع والاول احوط ولو قراء آمين بالتشديد وهو خطاء فاحش لاتفسد به الصلوة ولو خفف المشدد وكان لايغير المعنى قراء وقتلوا تقليلًا وكذا يدرككم الموت ورادوه اليك ونحوه لاتفسدوا ان غير المعنى تفسد كان ترك التشديد في رب الفلق او في ظللنا عليهم الغمام تفسد وهو الاحوط وهذا كله في غير رب اما في رب فتركه مفسد ولو قراء ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ووقف بعد الوقف التام اولئك اصحاب الجحيم اولئك هم شر البرية لاتفسد ولو لم يقف ووصل قال عامة المشايخ تفسده وعن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت