فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 24

إمامٍ يكَلَّفُ (1) به ما لم يظهر له الغير … (2) ، بخلاف المجتهد حيث ينتقل من إمارة إلى إمارة، ولا بأس بهذا الوجه لكنني أرى تنْزيله على خصوص العين، فلا يبطل عين ما فعله، وله فعل جنسه بخلافه (3) . انتهى ملخصا (4) كلام السيد.

واعلم أنّه يجوز العمل بجملة مسائل كلّ منها على مذهب إمامٍ مستقل:

قال المحقِّقُ ابنُ الهُمام (5) : وهل يقلِّدُ غيره: أي غير مَن قلّده أوَّلًا في شيء في غيره: أي غير ذلك الشيء كأن يعمل أوَّلًا في مسألة بقولِ الإمام (6) رضي الله عنه وثانيًا في أخرى بقولٍ مجتهدٍ آخر، المختار كما ذكره الآمديّ (7) وابن الحاجب (8) : نعم للقطع بالاستقراء التامّ بأنّهم؛ أي المستفتين في كلِّ عصرٍ في زمن الصحابة وهَلُمَّ جرَّا كانوا يستفتون مرّةً واحدًا (9) ومرّةً غيرَه غيرَ ملتزمين مفتيًا واحدًا، وشاعَ ذلك الأمرُ وتكرَّرَ ولم ينكر. انتهى. كذا في (( شرح ابن أمير حاج ) ) (10) .

(1) في الأصل: مكلف، والمثبت من (( فتاوى السبكي ) ) (1: 148) .

(2) ذكر في (( فتاوى السبكي ) ) (1: 148) هنا: والعامي لا يظهر له.

(3) انتهى كلام السبكي في (( فتاواه ) ) (1: 148) . وينظر: (( البحر المحيط ) ) (8: 380) . (( التقرير والتحبير ) ) (3: 350) . (( الفتاوى الفقهية الكبرى ) ) (4: 306) .

(4) ينظر: (( حاشية العطار ) ) (2: 441) ، فإن فيها تمام الكلام.

(5) في (( التحرير ) ) (ص551) .

(6) أي الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه.

(7) في (( الإحكام ) ) (4: 244) .

(8) في (( مختصر المنتهى ) ) (ص235) .

(9) في الأصل: واحدة، والمثبت من (( التقرير ) ) (3: 350) .

(10) التقرير والتحبير )) (3: 350) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت