الصفحة 12 من 60

وجه الاستدلال: أن غبن المؤمن الذي لا يعرف بأمور البيع والشراء ربا محرم على من يأكله.

3 -الأثر: ما رواه ابن حزم عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: {أن رجلًا قدم المدينة بجواري فنزل علي ابن عمر، فذكر الحديث، وفيه أنه باع ابن جعفر ثم جاء الرجل إلى ابن عمر، فقال: يا أبا عبد الرحمن غبنت بسبعمائة درهم فأتى ابن عمر إلى عبد الله بن جعفر، فقال له أنه غبن بسبعمائة درهم فإما أن تعطيه إياها وإما أن ترد عليه بيعه ... } ،

وجه الاستدلال بهذا الأثر: يصرح بوجوب فسخ العقد أو إعادة التوازن إليه عند وجود الغبن الفاحش من دون أن يشترط التغرير بل اشترط الجهل بالقيمة فقط.

الفرع الثالث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت