( وَ ) نُهِيَ ( عَنْ السَّدْلِ ) فَإِنْ سَدَلَ وَانْكَشَفَتْ الْعَوْرَةُ فَسَدَتْ الصَّلَاةُ , وَإِنْ لَمْ تَنْكَشِفْ لَمْ تَفْسُدْ , وَكُرِهَ , وَقِيلَ: فَسَدَتْ لِلنَّهْيِ , وَسَوَاءٌ فِي الْخِلَافِ كَانَ السَّدْلُ فَوْقَ السُّرَّةِ أَوْ تَحْتَ الرُّكْبَةِ أَوْ بَيْنَهُمَا , وَلَا بَأْسَ بِسَدْلٍ فَوْقَ الْمَنْكِبِ , ( وَهُوَ سَدْلُ الثَّوْبِ ) أَيْ إرْخَاؤُهُ ( عَلَى الرَّأْسِ وَالْمَنْكِبِ ) جِنْسٌ , فَشَمَلَ الْمَنْكِبَيْنِ ( لِأَسْفَلَ مُفَرَّقًا ) بِفَتْحِ الرَّاءِ حَالٌ مِنْ الثَّوْبِ , وَبِالْكَسْرِ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ السَّدْلِ الْوَاقِعِ خَبَرًا لِهُوَ , أَيْ سَدْلُكَ الثَّوْبَ مُفَرَّقًا ( بَيْنَ أَطْرَافِهِ أَوْ عَلَى الْمَنْكِبَيْنِ لِأَسْفَلَ فَقَطْ ) كَلِبْسِ عَامَّةِ نِسَائِنَا , وَأَمَّا مَا دُونَ الْمَنْكِبِ فَقِيلَ: لَا يُسَمَّى سَدْلًا وَلَكِنَّهُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ بِحُكْمِهِ , وَقِيلَ: سَدْلٌ , ( وَيَكُونُ ) السَّدْلُ ( مِنْ أَمَامٍ وَمِنْ خَلْفٍ وَمِنْ ) أَحَدِ ( الْجَانِبَيْنِ مَعَ تَفَرُّقِ أَطْرَافِهِ ) , وَقِيلَ: يَكُونُ السَّدْلُ عَلَى الْعَرْضِ , وَقِيلَ: لَا , وَلَكِنَّ حُكْمَهُ كَحُكْمِهِ , وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنْ يُرْسِلَ ثَوْبَهُ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ لِلْجَانِبَيْنِ أَوْ لَهُمَا , وَلِخَلْفٍ أَوْ لَهُمَا , وَلِقُدَّامٍ أَوْ لِذَلِكَ كُلِّهِ , أَوْ يُرْسِلُهُ مِنْ مَنْكِبَيْهِ لِلْجَانِبَيْنِ أَوْ لَهُمَا وَلِخَلْفٍ أَوْ لَهُمَا وَلِقُدَّامٍ أَوْ لِذَلِكَ كُلِّهِ مَعَ افْتِرَاقِ أَطْرَافِهِ , وَالِافْتِرَاقُ يَحْصُلُ بِعَدَمِ الْمُلَاقَاةِ , وَبِالْمُلَاقَاةِ بِلَا سِتْرٍ , وَبِالْمُلَاقَاةِ مَعَ سَتْرٍ بِإِدْخَالِ طَرَفٍ تَحْتَ آخَرَ , لَكِنْ إذَا بَالَغَ فِي الْإِدْخَالِ وَالْإِمْسَاكِ حَتَّى يَأْمَنَ الِانْكِشَافَ فَلَا بَأْسَ ,