: وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ عَدَمَ تَحْرِيمِهِ , وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْكَرَاهَةِ , وَلَا عَدَمِهَا . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ طُولُ قَمِيصِ الرَّجُلِ إلَى الْكَعْبَيْنِ , وَإِلَى شِرَاكِ النَّعْلِ . وَهُوَ الَّذِي فِي الْمُسْتَوْعِبِ , وَطُولُ الْإِزَارِ إلَى مَرَاقِّ السَّاقَيْنِ , وَقِيلَ إلَى الْكَعْبَيْنِ انْتَهَى . مَطْلَبٌ: فِي الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي الرَّدْعِ عَنْ جَرِّ الْإِزَارِ خُيَلَاءَ . وَلْنَذْكُرْ الْآنَ طَرَفًا مِنْ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي الرَّدْعِ عَنْ جَرِّ الْإِزَارِ خُيَلَاءَ , وَعَنْ الْعُجْبِ وَالتَّكَبُّرِ عَلَى حَسَبِ مَا يَلِيقُ بِهَذَا الشَّرْحِ , وَإِلَّا فَالْأَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ جِدًّا فِي ذَلِكَ فَنَقُولُ: أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ { مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ } وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ قَالَ { إزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إلَى عَضَلَةِ سَاقِهِ , ثُمَّ إلَى نِصْفِ سَاقِهِ , ثُمَّ إلَى كَعْبِهِ , وَمَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ } . قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما"مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْإِزَارِ فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد . وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ رضي الله عنه عَنْ الْإِزَارِ فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ بِهَا سَقَطْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إلَى نِصْفِ السَّاقِ , وَلَا حَرَجَ"