1 -مِنْ مَعَانِي الْإِسْبَالِ لُغَةً: إرْسَالُ الشَّيْءِ مِنْ عُلُوٍّ إلَى سُفْلٍ , كَإِسْبَالِ السِّتْرِ وَالْإِزَارِ , أَيْ إرْخَاؤُهُ , وَالْإِسْدَالُ بِمَعْنَاهُ . وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَالُ الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى . ( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : أ - اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ: 2 - اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ هُوَ أَنْ يُجَلِّلَ ( يَلُفَّ ) بَدَنَهُ بِثَوْبٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ , ثُمَّ يَرْفَعَهُ مِنْ أَحَدِ جَانِبَيْهِ , فَيَضَعَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ , فَيَبْدُو مِنْهُ فُرْجَةٌ . فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِسْبَالِ أَنَّ فِي الْإِسْبَالِ يُرْسِلُ أَطْرَافَ الثَّوْبِ . أَمَّا فِي اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ , فَيَرْفَعُ أَحَدَ جَانِبَيْ الثَّوْبِ ; لِيَضَعَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ . ب - الْإِعْفَاءُ: 3 - الْإِعْفَاءُ يَدُلُّ عَلَى أَصْلَيْنِ: هُمَا التَّرْكُ وَالطَّلَبُ , إلَّا أَنَّ الْعَفْوَ غَلَبَ عَلَى تَرْكِ عُقُوبَةٍ اُسْتُحِقَّتْ , وَالْإِعْفَاءُ عَلَى التَّرْكِ مُطْلَقًا , وَمِنْهُ إعْفَاءُ اللِّحْيَةِ , وَهُوَ تَرْكُ قَصِّهَا وَتَوْفِيرِهَا . الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ: 4 - الْإِسْبَالُ أَوْ الْإِسْدَالُ بِمَعْنَى الْإِرْسَالِ وَالْإِرْخَاءِ , يَسْتَعْمِلُهَا الْفُقَهَاءُ فِي أُمُورٍ عَدِيدَةٍ , وَيَخْتَلِفُ الْحُكْمُ بِحَسَبِ الْمَوْضِعِ . فَإِسْدَالُ الثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ - بِمَعْنَى إرْسَالِهِ مِنْ غَيْرِ لُبْسٍ - مَكْرُوهٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مُطْلَقًا , سَوَاءٌ أَكَانَ لِلْخُيَلَاءِ , أَمْ لِغَيْرِهَا , وَصُورَتُهُ: أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ كَتِفِهِ , وَيُرْسِلَ أَطْرَافَهُ مِنْ جَانِبَيْهِ , دُونَ رَفْعِ أَحَدِهِمَا , وَتَحْتَهُ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ , وَهَذَا مُشَابِهٌ لِاشْتِمَالِ الْيَهُودِ . أَمَّا