الله عليه وسلم . ( أَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ ) فَمَذْهَبُنَا أَنَّ السَّدْلَ فِي الصَّلَاةِ وَفِي غَيْرِهَا سَوَاءٌ , فَإِنْ سَدَلَ لِلْخُيَلَاءِ فَهُوَ حَرَامٌ , وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ الْخُيَلَاءِ فَمَكْرُوهٌ وَلَيْسَ بِحَرَامٍ , قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ: لَا يَجُوزُ السَّدْلُ فِي الصَّلَاةِ وَلَا غَيْرِهَا لِلْخُيَلَاءِ , فَأَمَّا السَّدْلُ لِغَيْرِ الْخُيَلَاءِ فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ خَفِيفٌ , { لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه وَقَالَ لَهُ: إنَّ إزَارِي يَسْقُطُ مِنْ أَحَدِ شِقَّيِّ , فَقَالَ لَهُ: لَسْت مِنْهُمْ } هَذَا نَصُّهُ فِي الْبُوَيْطِيِّ , وَكَذَا رَأَيْتُهُ أَنَا فِي الْبُوَيْطِيِّ , وَحَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه هَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرَوَيْنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ"وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: { لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إزَارَهُ } قَالَ: وَحَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ دَلِيلٌ عَلَى خِفَّةِ الْأَمْرِ فِيهِ إذَا كَانَ لِغَيْرِ الْخُيَلَاءِ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ رَخَّصَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ وَالزُّهْرِيِّ وَالْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ وَمَالِكٍ قَالَ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونُوا فَرَّقُوا بَيْنَ إجَازَتِهِ فِي الصَّلَاةِ دُونَ غَيْرِهَا ; لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ لَا يَمْشِي فِي الثَّوْبِ وَغَيْرُهُ يَمْشِي عَلَيْهِ وَيُسْبِلُهُ , وَذَلِكَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ وَكَانَ الثَّوْرِيُّ يَكْرَهُ السَّدْلَ فِي الصَّلَاةِ وَكَرِهَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا . وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ مِمَّنْ كَرِهَ السَّدْلَ فِي"