الصفحة 1 من 154

وفي الموسوعة الفقهية:

إطَالَةُ الْمَرْأَةِ ثِيَابَهَا:

10 -شُرِعَ لِلنِّسَاءِ إسْبَالُ الْإِزَارِ وَالثِّيَابِ وَكُلُّ مَا يَسْتُرُ جَمِيعَ أَبْدَانِهِنَّ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ { أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ حِينَ ذَكَرَ الْإِزَارَ فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ: تُرْخِيهِ شِبْرًا . قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إذَنْ يَنْكَشِفُ عَنْهَا . قَالَ: فَذِرَاعًا , لَا تَزِدْ عَلَيْهِ } , إذْ بِهِ يَحْصُلُ أَمْنُ الِانْكِشَافِ . وَالْحَاصِلُ أَنَّ لَهَا حَالَةَ اسْتِحْبَابٍ , وَهُوَ قَدْرُ شِبْرٍ , وَحَالَةَ جَوَازٍ , بِقَدْرِ الذِّرَاعِ . قَالَ الْإِمَامُ الزَّرْقَانِيُّ: وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسْبِلَ إزَارَهَا , أَيْ تَجُرَّهُ عَلَى الْأَرْضِ ذِرَاعًا . وَالْمُرَادُ ذِرَاعُ الْيَدِ - وَهُوَ شِبْرَانِ - لِمَا رَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: { رَخَّصَ صلى الله عليه وسلم لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ شِبْرًا , ثُمَّ اسْتَزَدْنَهُ فَزَادَهُنَّ شِبْرًا } . فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الذِّرَاعَ الْمَأْذُونَ فِيهِ شِبْرَانِ . وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ كُلَّهَا عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا .

إسْبَالٌ التَّعْرِيفُ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت