قَوْلُهُ: وَيَقْطَعُهَا الْمُشْتَرِي ) أَيْ إذَا طَلَبَ الْبَائِعُ تَفْرِيغَ مِلْكِهِ وَهَذَا رَاجِعٌ لِأَصْلِ الْمَسْأَلَةِ .
( قَوْلُهُ: جَبْرًا عَلَيْهِ ) مُفَادُهُ أَنَّهُ لَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي فِي إبْطَالِ الْبَيْعِ إذَا امْتَنَعَ الْبَائِعُ عَنْ إبْقَاءِ الثِّمَارِ عَلَى الْأَشْجَارِ ، وَفِيهِ بَحْثٌ لِصَاحِبِ الْبَحْرِ وَ النَّهْرِ سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ آخِرَ الْبَابِ
رد المحتار - (ج 19 / ص 216)
( قَوْلُهُ وَمِنْهُ ) أَيْ مِنْ بَيْعِ الْمَعْدُومِ .
مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الْمَغِيبِ فِي الْأَرْضِ ( قَوْلُهُ بَيْعُ مَا أَصْلُهُ غَائِبٌ ) أَيْ مَا يَنْبُتُ فِي بَاطِنِ الْأَرْضِ ، وَهَذَا إذَا كَانَ لَمْ يَنْبُتْ أَوْ نَبَتَ وَلَمْ يُعْلَمْ وُجُودُهُ وَقْتَ الْبَيْعِ وَإِلَّا جَازَ بَيْعُهُ كَمَا يَأْتِي قَرِيبًا ( قَوْلُهُ وَفُجْلٌ ) بِضَمِّ الْفَاءِ وَبِضَمَّتَيْنِ قَامُوسٌ ( قَوْلُهُ كَوَرْدٍ وَيَاسَمِينٍ ) فَإِنَّهُ يَخْرُجُ بِالتَّدْرِيجِ ط ( قَوْلُهُ وَوَرَقِ فِرْصَادٍ ) قِيلَ هُوَ التُّوتُ الْأَحْمَرُ .
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هُوَ التُّوتُ .
وَفِي التَّهْذِيبِ: قَالَ اللَّيْثُ: الْفِرْصَادُ الشَّجَرُ مَعْرُوفٌ مِصْبَاحٌ ( قَوْلُهُ وَبِهِ أَفْتَى بَعْضُ مَشَايِخِنَا ) بِالْيَاءِ فِي مَشَايِخَ لَا بِالْهَمْزَةِ .
قَالَ الْقُهُسْتَانِيُّ: وَأَفْتَى الْعُقَيْلِيُّ وَغَيْرُهُ بِجَوَازِهِ بِتَبَعِيَّةِ الْمَوْجُودِ إذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الْمَعْدُومِ ا هـ ط .