وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي النَّوَادِرِ لَا يُمْلَكُ الْقَرْضُ بِالْقَبْضِ مَا لَمْ يُسْتَهْلَكْ . حَتَّى لَوْ أَقْرَضَ كُرًّا مِنْ ، طَعَامٍ وَقَبَضَهُ الْمُسْتَقْرِضُ ، ثُمَّ إنَّهُ اشْتَرَى الْكُرَّ الَّذِي عَلَيْهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ ؛ جَازَ الْبَيْعُ ، وَعَلَى رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْمُقْرِضَ بَاعَ الْمُسْتَقْرِضَ الْكُرَّ الَّذِي عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْكُرُّ ؛ فَكَانَ هَذَا بَيْعَ الْمَعْدُومِ ؛ فَلَمْ يَجُزْ ، كَمَا لَوْ بَاعَهُ الْكُرَّ الَّذِي فِي هَذَا الْبَيْتِ ، وَلَيْسَ فِي الْبَيْتِ كُرٌّ ، وَجَازَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ؛ لِأَنَّهُ بَاعَ مَا فِي ذِمَّتِهِ ؛ فَصَارَ كَمَا إذَا بَاعَهُ الْكُرَّ الَّذِي فِي الْبَيْتِ ، وَفِي الْبَيْتِ كُرٌّ .
وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْكُرُّ الْمُقْرَضُ قَائِمًا فِي يَدِ الْمُسْتَقْرِضِ ؛ كَانَ الْمُسْتَقْرِضُ بِالْخِيَارِ: إنْ شَاءَ دَفَعَ إلَيْهِ هَذَا الْكُرَّ ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَ إلَيْهِ كُرًّا آخَرَ .
درر الحكام شرح غرر الأحكام - (ج 6 / ص 378)