{الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ (3) } (النور)
وعلى هذا لا تكون الاستخارة في المكروهات ولا المحرمات ولا تكون في الواجبات إنما تكون في المباحات أو في المستحبات عند عجزه أيهما يقدم ، وهذا من باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - الثابت في سنن أبي داود وعند الترمذي وابن ماجة كذلك بسند صحيح صححه الألباني في صحيح الجامع ( 6700 ) :"المستشار مؤتمن"
س22: أيهما أفضل وأحب في الخطبة: أن تكون بدايتها في سرية أم لابد من الإشهار والإعلان ؟
ج: يستحب في بداية الخطبة السرية لأنه قد تتم الرؤية الشرعية ولا يتم القبول ، فإذا أعلنا في كل مرة عن مجئ خاطب ثم لا يحدث قبول ثم نعلن عن مجئ آخر ثم لا يحدث قبول فهذا فيه حرج للفتاة ويكثر عليها الكلام ظنًا عدم رغبة الخطاب فيها ، وما علم هؤلاء أن الزواج هذا مقدر عند الله عز وجل كالرزق فلا يستطيع رجل أن يتزوج امرأةَ غيره بل هي مُقدرة عليه قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة فقد يرى الخاطب الفتاة ولا تعجبه أو العكس ، فإاذ تم هذا الأمر في سرية حتى يقدر الله الخير لكان أفضل وحتى لا نجرح مشاعر الفتاة أو الشاب خصوصًا إذا عُلم عنه أنه دخل أكثر من بيت ولم يوفق فيُظن فيه أيضًا السوء ..
ومما يزيد هذا الأمر تأكيدًا قول أبي بكر لعمر رضي الله عنهما"فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علىَّ إلا أني كنت علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ذكرها فلم أكن لأفشي سرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو تركها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبلتُها".
أحكام النظر إلى المخطوبة
س23: هل يشرع النظر إلى المخطوبة؟
أتفق الفقهاء على مشروعية نظر الرجل الذي يريد النكاح إلى من يريد نكاحها وذلك لكثرة النصوص الشرعية التي تحض على ذلك منها: