12-وفي الموسوعة الفقهية التي أصدرتها وزارة الأوقاف الإسلامية بالكويت [1] ذهب الشافعية والحنابلة وهو مقتضى قول سحنون من المالكية إلى أن الختان واجب على الرجال والنساء، واستدلوا للوجوب بقول الله تعالى {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا } [النحل] وقد جاء في حديث أبي هريرة (( اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم ) )وأمرنا باتباع إبراهيم عليه السلام في تلك الأمور التي كان يفعلها، فكانت في شرعنا وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - (( إذا التقى الختانان وجب الغسل ) )الذي رواه مسلم من طريق عائشة رضي الله عنها دليل على أن النساء كن يختتن، ولأن هناك فضلة وجب إزالتها كالرجل، ومن الأدلة على الوجوب أن بقاء القلفة يحبس النجاسة ويمنع صحة الصلاة فتجب إزالتها.
13-في فتاوى دار الافتاء المصرية سنة 1950 سئل الشيخ علان نصار مفتي الديار في ذلك الوقت عن الختان فقال: أن ختان الإناث من شعائر الإسلام، لا يجوز لأهل بلد الاجتماع على خلافه، وإلا وجب على ولي الأمر أن يحاربهم، وقد وردت فيه السنة النبوية، واتفقت فيه كلمة المسلمين وأئمتهم على مشروعيته مع اختلافهم في كونه واجبًا أو سنة والحكمة في مشروعيته ما فيه من تلطيف الميل الجنسي في المرأة والاتجاه إلى الاعتدال الممدوح والمحمود.
(1) الموسوعة الفقهية ج19 ص26-31.