فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 11 من 22

9-سئل شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى [1] هل تختن المرأة أم لا؟

فأجاب رحمه الله، نعم: تختن وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للخافظة وهي الخاتنة (( اشمي ولا تنهكي، فإنه أبهى للوجه، وأحظى لها عند الزوج ) )يعني لا تبالغي في القطع، وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المختلفة في القفلة ، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت قلفاء كانت شديدة الشهوة، ولهذا يقال في المشاتمة: يا ابن القلفاء، فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر، ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين.

قلت: وهذا الذي جعل مؤتمر السكان الذي عقد على أرض مصر المباركة يحارب ختان الأنثى ويعتبره جريمة بشعة وذلك بهدف إشاعة الفاحشة بيننا كما شاعت بينهم.

10-أفرد العلامة ابن القيم في كتابه تحفة الودود بأحكام المولود للختان عدد 14 فصل، وفي الفصل التاسع ذكر رحمه الله: أن حكم الختان يعم الذكور والإناث، فقال: إذا التقى الختانان وجب الغسل، قال أحمد: وفي هذا أن النساء كن يختتن، وسئل عن الرجل تدخل عليه امرأته فلم يجدها مختونة، أيجب عليها الختان؟ قال: الختان سنة، ولا خلاف في ذلك روايتان أحدهما يجب على الرجال والنساء معًا، والحكمة من الختان تعم الذكور والإناث، وإن كان في الذكر أبين.

11-وفي نيل الأوطار للشوكاني [2] (( والمستحق من المرأة ما ينطلق عليه الاسم، وقال الماوردي ختانها قطع الجلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك والواجب قطع الجلدة المستعلية فيه دون استئصاله.

(1) مجموع الفتاوى - شيخ الإسلام ابن تيمية. ج22 ص114.

(2) نيل الأوطار - الشوكاني. ج1 ص112،113.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت