الصفحة 6 من 22

إذن نجد أن بعض الشافعية اعتبروا الشهادة ركنا من أركان عقد الزواج بينما جمهور العلماء اعتبروها شرطا من شروط عقد الزواج مع الخلاف عند المالكية على الاعلان، أشرط هو أم يغني عنه وجود شاهدين؟

شروط النكاح:

أ- تعريف الشرط:- الشرط هو:"ما كان عدمه مخلا بحكمة السبب" [1] . - أو هو:"ما لايوجد الشيء بدونه، ولا يلزم أن يوجد عنده" [2] .

ب- أنواع الشروط: والشروط التي يتصور اشتراطها في العقد ثلاثة أنواع:

1 -الشروط الموافقة لمقصود عقد النكاح ومقصد الشارع: اتفق أهل العلم على صحة هذا النوع من الشروط، كاشتراط الزوجة العشرة بالمعروف، والإنفاق، والكسوة، والسكن، وأن يعدل بينها وبين ضرائرها، أو كشرطه عليها أن لا تخرج إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك [3] .

ويرى الحنابلة وجوب الوفاء بهذه الشروط، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح، ويروى هذا عن عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية، وعمرو بن العاص، رضي الله عنهم، وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، وطاووس، الأوزاعي، وإسحاق [4] .

2 -الشروط المنافية لمقصود عقد النكاح، وهي التي تخالف ما شرعه الله:

اتفق أهل العلم على عدم صحة الشروط التي تخالف ما أمر الله به وأنهى عنه، أو تخل بمقصود النكاح الأصلي. ومن هذه الشروط: أن تشترط المرأة على زوجها ألا تطيعه، أو أن تخرج من غير إذنه، أو ألا يقسم لضرائرها، ولا ينفق عليهن، أو يشترط عليها أن لا مهر لها، ولا يقسم لها، ولا

(1) الآمدي، الأحكام في أصول الأحكام، ج1، 130.

(2) الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، ص179.

(3) المرجع السابق، ص180، ابن حجر، فتح الباري، ج10، ص273، السرطاوي، محمود، شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، ج1، ص123، الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته، ج9، ص 6540 - 6541، الشوكاني، نيل الأوطار، مجلد 3، 555/ 556.

(4) ابن قدامة، المغني، ج9، ص 483 - 484.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت