الصفحة 17 من 22

حكم نكاح المسيار: خلاف بين العلماء جمهور المعاصرين على جوازه والقول الثاني بتحريمه والقول الثالث الوقف [1]

قلت نكاح المسيار نكاح شرعي تحققت فيه أركان النكاح وشروطه بشرط وجود ضوابطه لكي لا يلتبس بالحرام , وتنطبق عليه نظرية العقد في الفقه من حيث وجود أركان النظرية وشروطها

آثاره يترتب على عقد نكاح المسيار ما يترتب على عقد النكاح الشرعي وهي كالتالي:

أثر لزوم العقد في عقد النكاح وفروعه: أثر اللزوم في عقد النكاح: قال الدكتور عبدالرحمن الجلعود في كتابه أحكام لزوم العقد

المقصد الأول: المهر: الصداق وهو العوض الذي يبذله الزوج عند عقد النكاح من اجل نكاح المرأة

المقصد الثاني: النفقة: إذا كانت المرأة محبوسة على خدمة بيتها كان من الطبعي أن يلزم الرجل بالنفقة عليها والكسوة لها. فإذا تم عقد النكاح وحصل تمكين الزوج من زوجته فإن النفقة تجب عليه.

المقصد الثالث: حل الاستمتاع: للزوج بموجب عقد النكاح أن يستمتع بزوجته ويقضي وطره وفق الضوابط الشرعية.

المقصد الرابع: القوامة على الزوجة: للرجل على زوجته حق القوامة وهو يقتضي إمساك الزوج لزوجته في بيته ومنعها من الخروج

المقصد الخامس: ثبوت المحرمية: ليس كل امرأة يجوز للرجل أن يتزوجها بل هناك من النساء من تحرم على الرجل أن ينكحها.

المقصد السادس: التوارث: يعتبر الإرث من الآثار المترتبة على لزوم عقد النكاح إذا توفي أحدهما بعد العقد وإن لم يحصل دخول ولذلك اعتبر النكاح من أسباب الإرث في الشريعة الإسلامية.

المقصد السابع: القسم بين الزوجات: إذا كان للرجل أكثر من امرأة فإنه يجب علية أن يقسم بينهن بالعدل في المبيت والنفقة والكسوة.

اثر لزوم العقد في فروع النكاح: المقصد الأول: وقوع الفرقة البائنة بين الزوجين:

(1) (( انظر زواج المسيار وحكمه الشرعي محمد طعمه القضاة للاطلاع على تفصيل الخلاف كاملا وتركناه خشية الإطالة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت