والصواب أن الاستجمار يصح بكل مزيل طاهر من حجرٍ أو خشبٍ أو خرق أو مناديل ونحوها, وذلك لأن هذه الأشياء تحمل خاصية الإزالة و الشريعة لا تفرق بين المتماثلات .
والصواب أنه إن أنقى بأقل من ثلاث فإنه يجب عليه تكميل المأمور .
والراجح أنه إن استجمر بمحرم أجزأه إن زال عين الخارج وأنقى المحل لكنه آثم على استعماله للحرام .
وقاعدة الشريعة:- تقديم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين و اليسرى فيما عداه .
والصحيح ضعف حديث عيسى بن يزداد عن أبيه في الجلوس على اليسرى ونصب اليمنى والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالنصوص الصحيحة الصريحة .
والراجح أن مس الذكر باليمين حال البول وكذا التمسح بها من الخلاء حرام لثبوت النهي وقد تقرر في الأصول أن النهي المطلق عن القرينة يفيد التحريم إلا لصارف .
والصواب أن استقبال النيرين لايكره لعدم ثبوت شيءٍ في ذلك والحكم الشرعي وقف على النص الصريح الصحيح .
والصواب أن استقبال بيت المقدس لا بأس به لأن الحديث في ذلك ضعيف والحكم الشرعي وقف على الدليل الصحيح الصريح .
والضابط أنه لا يقضي الحاجة في مكانٍ للناس فيه منفعة مباحة أو كان فيه ضرر عليه .
والصواب جواز الاستجمار و إن تعدى الخارج موضع العادة .
والراجح حرمة البول في المستحم إذا لم يكن ثمة فتحة ينصرف منها البول .
والصحيح حرمة البول في الماء الراكد .
والصواب وجوب الثلاث في الاستجمار وما زاد على ذلك فالسنة فيه قطعه على وتر, فالوتر بالثلاث واجب والوتر بما زاد عليها سنة .
والراجح صحة الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء لأن المانع من الصحة هو خروج الخارج وقد خرج وانتهى وهذا الباقي إنما هو أثره .
والراجح جواز البول واقفًا بشرطين:-
الأول:- أن يأمن مع بوله واقفًا من انكشاف عورته.
الثاني:- أن يأمن من عود رشاش البول عليه لأن التلوث بالنجاسة لا يجوز وما أفضى إلى الممنوع فهو ممنوع .
والراجح أن أحاديث البول واقفًا المرفوعة لا تثبت .