الصفحة 5 من 86

والصواب أن الاستجمار يصح بكل مزيل طاهر من حجرٍ أو خشبٍ أو خرق أو مناديل ونحوها, وذلك لأن هذه الأشياء تحمل خاصية الإزالة و الشريعة لا تفرق بين المتماثلات .

والصواب أنه إن أنقى بأقل من ثلاث فإنه يجب عليه تكميل المأمور .

والراجح أنه إن استجمر بمحرم أجزأه إن زال عين الخارج وأنقى المحل لكنه آثم على استعماله للحرام .

وقاعدة الشريعة:- تقديم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين و اليسرى فيما عداه .

والصحيح ضعف حديث عيسى بن يزداد عن أبيه في الجلوس على اليسرى ونصب اليمنى والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالنصوص الصحيحة الصريحة .

والراجح أن مس الذكر باليمين حال البول وكذا التمسح بها من الخلاء حرام لثبوت النهي وقد تقرر في الأصول أن النهي المطلق عن القرينة يفيد التحريم إلا لصارف .

والصواب أن استقبال النيرين لايكره لعدم ثبوت شيءٍ في ذلك والحكم الشرعي وقف على النص الصريح الصحيح .

والصواب أن استقبال بيت المقدس لا بأس به لأن الحديث في ذلك ضعيف والحكم الشرعي وقف على الدليل الصحيح الصريح .

والضابط أنه لا يقضي الحاجة في مكانٍ للناس فيه منفعة مباحة أو كان فيه ضرر عليه .

والصواب جواز الاستجمار و إن تعدى الخارج موضع العادة .

والراجح حرمة البول في المستحم إذا لم يكن ثمة فتحة ينصرف منها البول .

والصحيح حرمة البول في الماء الراكد .

والصواب وجوب الثلاث في الاستجمار وما زاد على ذلك فالسنة فيه قطعه على وتر, فالوتر بالثلاث واجب والوتر بما زاد عليها سنة .

والراجح صحة الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء لأن المانع من الصحة هو خروج الخارج وقد خرج وانتهى وهذا الباقي إنما هو أثره .

والراجح جواز البول واقفًا بشرطين:-

الأول:- أن يأمن مع بوله واقفًا من انكشاف عورته.

الثاني:- أن يأمن من عود رشاش البول عليه لأن التلوث بالنجاسة لا يجوز وما أفضى إلى الممنوع فهو ممنوع .

والراجح أن أحاديث البول واقفًا المرفوعة لا تثبت .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت