الصفحة 43 من 86

والحق أن حجة النبي- صلى الله عليه وسلم - كانت قِرآنًا .

والحق أن محظورات الإحرام توقيفية على النص فلا يحرم على المحرم إلا ما حرمه النص .

والصواب أن محظور الإحرام لا يؤثر إلا بذكرٍ وعلم ٍ وإرادة .

والأقرب أن العمرة سنة لا واجبة .

وأما الكفارة في الحج فإليك تفصيلها في مسائل:-

الأولى:- من ترك نسكه أو شيئًا منه فعليه دم, ولا يخير بينه وبين شيء آخر, بل هو دم فقط .

الثانية:- من فعل شيئًا من هذه المحظورات وهي:- حلق الرأس أو تقليم الأظفار أو لبس المخيط أو تغطية الشعر أو تعمد الإنزال بلا جماع فهو مخير بين ثلاثة أشياء:- إما أن يذبح دمًا, وإما أن يصوم ثلاثة أيام وإما أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع .

الثالثة:- من صاد شيئًا من الصيد متعمدًا فإنه مخير في كفارته بين المثل من النعم يحكم به ذوا عدلٍ منا, وإما أن يقوم ذلك المثل ويشترى بقيمته طعامًا ويطعم به المساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع, أو يصوم عدل ذلك عن إطعام مسكين يومًا والآية صريحة في ذلك .

الرابعة:- من جامع فلا يخلو إن كان قبل التحلل الأول فقد فسد حجه ويمضي به حتى يكمله وعليه الحج من قابل وكفارته بدنة كاملة, وإن كان بعد التحلل الأول فحجه على ما هو عليه ولكن عليه شاة وأن يحرم من أدنى الحل, كذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى, وهو معتمد على فتاوى الصحابة- رضي الله عنهم - , والله أعلم .

والصواب أن قطع الأشجار لا كفارة فيه ولكن عليه التوبة فقط .

والصواب أن عقد النكاح حال الإحرام حرام وفاسد .

والصواب أن عقد الإحرام قبل الميقات صحيح ولكن مع الكراهة .

والصحيح أن ميقات العراق ذات عرق .

والصحيح أن ميقات أهل مكة للعمرة هو أدنى الحل .

والصحيح جواز دخول مكة بلا إحرام لمن لم يرد الحج والعمرة .

والصحيح أن جدة ليست ميقاتًا للآفاقي .

والراجح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت