الصفحة 42 من 86

والأقرب أن من تكرر جماعه فلا يخلو إن كان في يومٍ واحد فكفارة واحدة وإن كان في أيامٍ متعددة فلكل يومٍ كفارته لأن كل يومٍ من رمضان عبارة عن عبادة مستقلة .

والحق جواز تفريق القضاء وهو على التراخي ولكن تتابعه والمبادرة به هو الأفضل بلا سراع بإبراء الذمة فإن العبد لا يدري ما يعرض له .

والصحيح جواز القبلة للصائم للحديث في ذلك وأما إذا غلب على ظنه أنه بالقبلة يقع في المحظور فتحرم حينئذٍ, لأن ما أفضى إلى الممنوع فهو ممنوع والوسائل لها أحكام المقاصد, وسد الذرائع من جملة ما تقرر شرعًا, والله ربنا أعلى وأعلم .

(( فصل ) )

والصحيح أن النزع ليس بجماع, لأن مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة .

والصواب جواز تفريق أيام الست ولكن التتابع أفضل .

ولا يتحقق أجرها إلا من صام رمضان أداءً وقضاءً .

والصحيح أن إفراد يوم الجمعة بصوم محرم لأن النهي المطلق يفيد التحريم وقد ثبت النهي عن ذلك كما في الصحيح .

والصواب أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع ولكن الإتمام أفضل لحديث (( أرينيه فلقد أصبحت صائمًا فأكل ) )والقاعدة تقول:- لا يلزم النفل بالشروع إلا في النسكين فقط .

والصحيح أن صيام أيام التشريق لا يجوز إلا لمن لم يجد الهدي .

والصواب صحة الاعتكاف بلا صوم ولكن الاعتكاف بالصوم أفضل .

والأقرب جواز إفراد يوم السبت بالصوم والحديث الوارد في النهي عنه ضعيف .

والصواب أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه .

والصواب أن من شتم وهو صائم فليقل جهرًا ولو نفلًا:- إني صائم, والله ربنا أعلى وأعلم .

(( كتاب الحج ) )

والصحيح أنه واجب على الفور لأن الأمر المطلق عن القرينة يفيد الفورية .

والأقرب أن محرم المرأة شرط وجوب لا شرط صحة فلو حجت بلا محرم فحجها صحيح ولكن مع الإثم .

والصواب أن القِرآن أفضل لمن ساق الهدي, والإفراد أفضل لمن لم يسق الهدي وكان قد اعتمر في أشهر الحج وعاد إلى بلده وإن لم يكن لا هذا ولا هذا فالتمتع أفضل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت