والصحيح الاكتفاء برؤية الواحد لحديث ابن عمر (( تراآى الناس الهلال ) ).
والصحيح أنه لا يشترط أن يدلي بها بلفظ الشهادة .
والصحيح أنهم إن لم يعلموا بدخول الشهر إلا من النهار وجب عليهم إمساك ذلك اليوم ولا قضاء .
والأقرب وجوب النية لصوم كل يوم واجب من الليل, وهي تتبع العلم فمن علم أن غدًا من رمضان فذلك نيته ولذلك فالصائمون يستعدون لصوم يومهم بأكلة السحور وشرب الماء .
والصحيح جواز إنشاء النية من النهار لصوم النفل إذا لم يتقدم مفسد لحديث عائشة (( فإني إذًا صائم ) ).
والصحيح أن من رأى هلال رمضان وحده ورد قوله فلا يصوم وحده, وكذلك من رأى هلال شوال وحده ورد خبره فلا يفطر وحده قياسًا على من رأى هلال ذي الحجة ورد خبره ولحديث (( الصوم يوم تصومون ... الحديث ) ).
والصواب أن مفسدات الصوم توقيفية على الدليل لأن العبادة المنعقدة بالدليل الشرعي لا تبطل إلا بالدليل الشرعي .
وبناءً عليه فالصحيح أن الحجامة مفسدة لحديث (( أفطر الحاجم والمحجوم ) ).
والصحيح أن استدعاء القيء مفسد لحديث (( ومن استقاء عمدًا فليقضي ) ).
والصحيح أن إنزال المني بشهوة واختيار مفسد لحديث (( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) )وقاعدة الشريعة في هذا حفظ الصائم ومنعه من كل ما يوجب له الضعف .
والصحيح أن التبرع بالدم يفسد قياسًا على الحجامة بل وأولى .
والصحيح أن دم التحليل اليسير عرفًا لا بأس به ولا يفسد به الصوم .
والصحيح أن كل ما دخل من منفذ معتاد فإنه يفسد الصوم بشرطه ولو لم يكن مغذٍ, وأما ما دخل من منفذ غير معتاد فإنه لا يفسد الصوم إلا إذا كان مغذيًا .
والصحيح أن مداومة الجائفة والمأمومة لا تفسد الصوم .
والصحيح أن قطرة الفم والأنف تفسد الصوم إذا وجد طعمها في حلقه .
والصحيح أن قطرة الأذن والعين لا تفسد الصوم .
والصحيح أن الإبر المغذية تفسد الصوم لأنها تقوم مقام الأكل والشرب .