والصحيح أن وضع الشجر أوالأغصان الخضراء على القبر ليس من السنة, لأنه من خصائصه- صلى الله عليه وسلم - .
والراجح أن ما ورد في المرفوع من استحباب الزيارة في أوقات مخصوصة ليس صحيحًا ولا يحتج به .
والصحيح أن القراءة عند القبر بدعة لا أصل لها وكل إحداث في الدين فهو رد والأصل في العبادات الوقف على الدليل وشرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف, والله ربنا أعلم وأعلى وأستغفر الله وأتوب إليه من زلل اللسان والبنان .
(( كتاب الزكاة ) )
والصواب وجوب إخراجها على الفورية لأن الأمر بها ورد مطلقًا وقد تقرر في الأصول أن الأمر المطلق عن القرينة يفيد الفورية .
وقد تقرر في القواعد:- أن الممتنع من أداء الواجب يقهر عليه, وبناءً عليه فمن امتنع من أداء الزكاة فإن الإمام يأخذها منه قهرًا ويعزره على هذا المنع ولو بشطر ماله .
والصحيح أن الممتنع من الأداء إذا قاتل الإمام على هذا المنع فإنه يكفر على الصحيح لأنه هذا القتال جحد للوجوب ولواقعة أبي بكرٍ - رضي الله عنه - مع مانعي الزكاة .
والصواب أن من عليه دين فإنه يخرجه أولًا فإن بقي بعده نصاب زكاة وإلا فلا زكاة .
والصواب فيمن له دين على غيره أنه إن كان مليئًا باذلًا له حال طلبه فإنه يزكيه ولو لم يقبضه لكل سنةٍ وأما إن كان المدين معسرًا أو مماطلًا ونحو ذلك فلا زكاة فيه, وإن احتاط صاحب الدين بعد قبضه وزكاة لسنة واحدة فقط فقد أحسن وكذلك المال المغصوب من صاحبه والمال الضال وكذلك يدخل فيه دين الابن على أبيه والله أعلم .
والصواب أن إسقاط الدين عن زكاة العين لا يجوز .
والصواب أنه إن أعطاه من الزكاة وشارطه على أن يردها إليه فهو حرام أيضًا .
وأما إذا أسقط عنه من الدين بقدر زكاة المال فالأقرب الجواز .
والصواب وجوب الزكاة في عرض التجارة وهو المعد للبيع, وفيها ربع العشر .