الصفحة 26 من 86

والصحيح أنه لا سجود واجب إذا جهر في سرية أو أسر في جهرية لكن إن سجد له فلا بأس .

(( فصل ) )

الصحيح أن المرجع في تحديد السفر العرف فما عده الناس سفرًا فهو السفر الذي تترتب عليه الأحكام, ومالا فلا, والعبرة بالعرف العام, أو الأغلب, ولا يحدد بمسافة معينة لعدم الدليل الصحيح الصريح ولأن القاعدة تقول:- الأحكام الشرعية إذا لم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديده فإنه يحد بالعرف .

والراجح أن حكم السفر ابتداءً وانتهاءً لا يبدأ إلا بمفارقة عامر القرية وما يتبعها من بساتين, فإذا فارق ذلك ابتدأ حكم السفر وإذا دخل فيه انهاء حكم السفر .

والراجح أن من سافر فإنه يقصر أبدًا ولا ينتهي حكم سفره إلا برجوعه إلى بلده أو بأن ينوي الإقامة في البلد المسافر إليه, فلا يحد ذلك بأربعة أيام لعدم صراحة الحديث في ذلك .

والراجح أن المسافر تجب عليه الجماعة إذا أمكنه ذلك .

والراجح أن القصر سنة مؤكدة, وأن الجمع فرخصة عارضة فتركه مع عدم الحاجة له أولى .

والراجح فعل الأرفق به من جمع تقديم أو تأخير, فما كان أرفق به فهو الأفضل .

والراجح أن من دخل عليه الوقت ثم سافر فإنه يصلي صلاة مسافر وإن دخل عليه الوقت وهو مسافر ثم أقام فيصلي صلاة مقيم فالعبرة بحالته وقت الفعل .

والأقرب والعلم عند الله تعالى أن القصر لا يفتقر إلى نية .

والأقرب إن شاء الله تعالى أن المسافر إذا لم يدرك من صلاة المقيم إلا ركعتين فأقل فإنه يصلي صلاة مسافر .

والصحيح جواز الجمع بين العشاءين والظهرين للمطر الذي يحصل معه شيء من الضيق والحرج .

والأقرب أنه لا يشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين إلا أنهما بالموالاة أولى .

والصحيح أنه لا يشترط للجمع نية, والله ربنا أعلى وأعلم .

(( فصل ) )

والصواب إن شاء الله تعالى أن الاستيطان شرط لوجوب الجمعة لا لصحتها وبناءً عليه فلو صلاها أهل البادية الرُّحَّل فإنها تصح منهم ولكنها لا تجب عليهم إلا بالاستيطان الدائم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت