الصفحة 13 من 22

أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (7606) وفي المعجم الصغير (ج2 ص54) من طريق إسحاق بن إسماعيل بن عبدالأعلى حدثنا عمرو بن هشام البيروتي حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه مرفوعًا: (لا يقبل الله من امرأة صلاةً، حتى تواري زينتها، ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختمر) .

قلت: وهذا سنده ضعيف فيه عمرو بن هاشم البَيْرُوتِيّ وهو ضعيف، ليس بذاك، كان صغيرًا حين كتب عن الأوزاعي. [1]

قال عنه العقيلي في الضعفاء الكبير (ج3 ص1009) : مجهول النقل لا

يتابع على حديثه ولذلك قال عنه ابن حجر في التقريب (ص747) : (صدوق يخطئ) .

وأورده الهيثمي في المجمع (ج2 ص52) ثم قال:(رواه الطبراني في الصغير والأوسط، تفرد به إسحاق بن إسماعيل بن عبدالأعلى الأيلي.

قلت: ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات). اهـ

كذا قال، وإسحاق بن إسماعيل مترجم له في تهذيب الكمال للمزي (ج2 ص408) ، وهو من رجال النسائي وابن ماجه.

قال فيه ابن حجر في تقريب التهذيب (ص127) : (صدوق) .

قلت: فقول الهيثمي بقية رجاله موثقون فيه نظر.

والحديث ضعفه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (ج3 ص208) .

قلت: ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفى قبول صلاة المرأة إذا صلت مكشوفة الرأس، بلا خمار... وهذا يدل على وجوب ستر المرأة شعرها وسائر بدنها... لصحة صلاتها، إذ إن نفي القبول يقتضي نفي الصحة. [2]

قلت: ويستثنى من ذلك الوجه بالإجماع، والكفان والقدمان عند بعض أهل العلم.

ويستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب هي:

(1) انظر تهذيب الكمال للمزي (ج22 ص275) .

(2) وانظر طرح التثريب للعراقي (ج2 ص226) والمغني لابن قدامة (ج2 ص330) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت