ص 27
6/ 2007 - (حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) المتقدم.
(قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ) وسقط لغير أبي ذر لفظ: .
(عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ) رضي الله عنه.
(قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ) غيرُ منصرف للعلمية ووزن الفعل، هو هندُ بن أسماء بن حارثة الأسلمي كما تقدَّم.
(أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ: أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ) أي فليُمْسِكْ.
(فَإِنَّ اليَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ) استدُلَّ به على أن من تعيَّن عليه صوم يوم ولم ينوه لَيلًا أنَّه يُجزئ بنيته نهارًا، وهذا بناء على أن عاشوراء كان واجبًا، وقد تقدم الخلافُ في ذلك آنفًا.
ص 27