الصفحة 414 من 849

بسم الله الرحمن الرحيم

ما يستحب من الصيام

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

يستحب صيام الأيام التالية

أولا: يوم عرفة لغير الحاج وهو تاسع ذي الحجة لقوله - صلى الله عليه وسلم: «صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة» رواه مسلم.

ثانيًا: يوم عاشورا ويوم تاسوعاء وهما العاشر والتاسع من شهر المحرم لقوله - صلى الله عليه وسلم: «وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية» كما صام - صلى الله عليه وسلم - عاشوراء وأمر صيامه ورواه مسلم. وقال: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» ومعنى قابل: أي العام المقبل.

ثالثًا: ستة أيام من شوال لقوله - صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر» رواه مسلم.

رابعًا: النصف الأول من شهر شعبان لقول عائشة رضي الله عنها «ما رأيت الرسول - صلى الله عليه وسلم - استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته أكثر منه صياما في شهر شعبان» . متفق عليه.

خامسًا: التسع الأول من شهر ذي الحجة لقوله «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام» ؛ يعني أيام العشر الأول من الحجة، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟

قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء» رواه البخاري (والعاشر من يوم العيد لا يصام) #

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت