فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 9063

العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم.

الاختلاف لا يضر الدين الا اذا كان في اصول الدين

كان هذان الصاحبان الإمامان (ابن عمر وابن عباس)

أحدهما يميل إلى التشديد والآخر إلى الترخيص وذلك في غير مسألة

فعبدالله بن عمر: كان يأخذ من التشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصحابة فكان يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي من ذلك وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماء جديد وكان يمنع من دخول الحمام وكان إذا دخله اغتسل منه

وابن عباس: كان يدخل الحمام

وكان ابن عمر يتيمم بضربتين: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ولا يقتصر على ضربة واحدة ولا على الكفين

وكان ابن عباس يخالفه ويقول: التيمم ضربة للوجه والكفين

وكان ابن عمر يتوضأ من قبلة امرأته ويفتي بذلك وكان إذا قبل أولاده تمضمض ثم صلى وكان ابن عباس يقول: ما أبالي قبلتها أو شممت ريحانا.

وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أن يتمها ثم يصلي الصلاة التي ذكرها ثم يعيد الصلاة الي كان فيها وروى أبو يعلى الموصلي في ذلك حديث مرفوعا في مسنده والصواب: أنه موقوف على ابن عمر قال البيهقي: وقد روي عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح قال: وقد روي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح والمقصود: أن عبد الله بن عمر كان يسلك طريق التشديد والاحتياط

وقد روى معمر عن أيوب عن نافع عنه أنه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها أخرى فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو قال الزهري: ولا أعلم أحدا فعله غيره

وغلط في إحرام النبي خمس طوائف

إحداها: من قال: لبى بالعمرة وحدها واستمر عليها

الثانية: من قال: لبى بالحج وحده واستمر عليه

الثالثة: من قال: لبى بالحج مفردا ثم أدخل عليه العمرة وزعم أن ذلك خاص به

الرابعة: من قال: لبى بالعمرة وحدها ثم أدخل عليها الحج في ثاني الحال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت