إلى انه لا يصام عن الميت مطلقا (1) 0
وتمسك المانعون مطلقا بما روي عن ابن عباس انه قال:"لا يصل احد عن احد ، ولا يصم احد عن احد"أخرجه النسائي (2) 0
واخرج عبد الرزاق عن عائشة قالت:"لا تصوموا عن موتاكم ، وأطعموا عنهم" (3) 0
قالوا: فلما أفتى ابن عباس وعائشة بخلاف ما روياه دل ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه (4) 0
قال في الفتح (5) :"اختلف المجيزون في {3/ب} المراد بقوله:"وليه"، فقيل: كل قريب 0 وقيل: الوارث خاصة 0 وقيل: عصبته 0"
(1) ينظر: المبسوط 3/89 ،البحر الرائق 2/499، بداية المجتهد 1/240 ، مواهب الجليل 3/519 ، عون المعبود 9/68، أحكام الجنائز ، الألباني ص: 170 0
(2) سنن النسائي الكبرى 2/174 رقم (2917) و2/175 رقم (2918) ، السنن الكبرى 4/257 ، وصحح إسناده النووي في المجموع 6/370 ، وابن التركماني في الجوهر النقي 4/257 ، والشوكاني في نيل الاوطار 4/320 ، وروي نحو هذا الأثر عن ابن عمر أخرجه الإمام مالك في الموطأ بلاغا 1/303 ، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه 4/472 ، والبيهقي في سننه 4/254 وينظر: المحلى 7/ 60 ، الجوهر النقي 4/257 0، قال الحافظ في الفتح 4/56 والشوكاني في نيل الاوطار 5/11:"إسناد صحيح"0
(3) السنن الكبرى 4/257 ، وينظر: الجوهر النقي 4/257وقال: سنده صحيح ، فتح الباري 4/169 ،
(4) قال الإمام الشوكاني في نيل الاوطار 4/320:"قال في الفتح (4/169) : وهذه قاعدة لهم معروفة ، إلا أن الآثار عن عائشة وابن عباس فيها مقال ، وليس فيها ما يمنع من الصيام إلا الأثر الذي عن عائشة وهو ضعيف جدا انتهى ، وهذا بناء من صاحب الفتح على أن لفظ حديث ابن عباس باللفظ الذي ذكره هنالك وهو أنه قال: كان لا يصوم أحد عن أحد ، ولكنه ذكره في التلخيص باللفظ الذي ذكرناه سابقا ، والحق أن الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما رآه"0وينظر: تحفة الاحوذي 3/335 0
(5) فتح الباري 4/169 0