واخرج الإمام احمد والنسائي عن انس ( رضي الله تعالى عنه ) :"كانت غاية وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين حضره الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم" (1) 0
واستدلوا أيضا على توجيه نفي من نفى الوصية مطلقا إلى الخلافة بما في صحيح البخاري عن عمر ( رضي الله تعالى عنه ) قال:"مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يستخلف" (2) 0
وبما أخرجه احمد {2/أ } والبيهقي (3) عن علي كرم الله تعالى وجهه لما ظهر يوم الجمل قال:"يا أيها الناس إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يعهد لنا في هذه الإمارة شيئا 000"الحديث (4) 0
واعلم: أن الوصية لا تجوز لوارث (5) ، ولا تجوز إلا بالثلث ، أو اقل منه 0 (6)
(1) سنن النسائي الكبرى 4/258 الأرقام ( 7094-7096 ) ، كتاب الوفاة ، النسائي ص: 44-45 ، المسند 3/117 ، مسند أبي يعلى 5/310 ، تاريخ بغداد 4/463 0
(2) صحيح البخاري - الفتح 8/114 ، المسند 6/63 وينظر: الفتح 5/269 0
(3) في دلائل النبوة ، كما في فتح الباري 5/269 0
(4) المسند 1/114 ، الفتن ، نعيم بن حماد ص: 43و46 ، وهو ضعيف الإسناد ، لجهالة الراوي عن علي ( رضي الله تعالى عنه ) وينظر: كنز العمال 5/655 0
(5) ينظر: الموطأ2/765 ، المدونة الكبرى 6/57 ، كشاف القناع 4/ 411 ، المحلى 9/316 ، نيل الاوطار 6/151 0
(6) ينظر: المدونة الكبرى 6/4 ، مغني المحتاج 3/46 ، البحر الرائق 9/213 ، بداية المجتهد 2/ 273 0